ومسائل الإطعام على فصول : الأول : لو
أوصى بأن يطعم عشرة مساكين لكفارة يمينه ، وغدى الوصي عشرة ثم ماتوا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يغدي ويعشي عشرة أخرى ولا يضمن الوصي ; لأنه غداهم بأمر الموصي ; لأن التغدية إطعام ولكنه لم يكمل ، وفات الإكمال لا بمعنى من جهته فلا يصير متعديا وإن
قال : أطعموا عني عشرة مساكين غداء وعشاء ، ولم يسم كفارة فغدى عشرة ثم ماتوا فإنه يعشي عشرة سواهم ; لأن الواجب في كفارة اليمين سد عشرة خلات ورد عشرة جوعات وذلك يحصل بالتغدية ، والتعشية وبالموت فات ذلك فيغدي ويعشي غيرهم فأما إذا نص على الإطعام غداء وعشاء فالجمع ، والتفريق سواء وروى
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنه إن
قال : أطعم عني عشرة مساكين فغدى عشرة ثم ماتوا يضمن الوصي قياسا ولا يضمن استحسانا ويعشي غيرهم ; لأنه أمرهم بالإطعام مطلقا فالتحق بالإطعام الواجب شرعا في الكفارة ; لأنه نص على الغداء ، والعشاء فسواء فرق أو جمع جاز .