البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومسائل الإطعام على فصول : الأول : لو أوصى بأن يطعم عشرة مساكين لكفارة يمينه ، وغدى الوصي عشرة ثم ماتوا قال محمد رحمه الله يغدي ويعشي عشرة أخرى ولا يضمن الوصي ; لأنه غداهم بأمر الموصي ; لأن التغدية إطعام ولكنه لم يكمل ، وفات الإكمال لا بمعنى من جهته فلا يصير متعديا وإن قال : أطعموا عني عشرة مساكين غداء وعشاء ، ولم يسم كفارة فغدى عشرة ثم ماتوا فإنه يعشي عشرة سواهم ; لأن الواجب في كفارة اليمين سد عشرة خلات ورد عشرة جوعات وذلك يحصل بالتغدية ، والتعشية وبالموت فات ذلك فيغدي ويعشي غيرهم فأما إذا نص على الإطعام غداء وعشاء فالجمع ، والتفريق سواء وروى هشام عن أبي يوسف أنه إن قال : أطعم عني عشرة مساكين فغدى عشرة ثم ماتوا يضمن الوصي قياسا ولا يضمن استحسانا ويعشي غيرهم ; لأنه أمرهم بالإطعام مطلقا فالتحق بالإطعام الواجب شرعا في الكفارة ; لأنه نص على الغداء ، والعشاء فسواء فرق أو جمع جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية