البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
رجل أودع رجلا مالا ، وقال : إن مت فادفعه إلى ابني فدفعه إليه وله وارث غيره ضمن حصته ولا يكون هذا وصيا ; لأنه لم يفوض إليه التصرف في التركة فبقي أمينا للورثة ، والأمين إذا دفع مال الورثة إلى أحدهم ضمن ، وإن قال أدفعه إلى فلان غير وارث ضمن المال الذي دفعه إليه قال أبو يوسف : إذا خلط الوصي مال اليتيم بماله ، فضاع فلا ضمان عليه ; لأن له ولاية حفظه كيفما كان مريض اجتمع عنده قرابته يأكلون من ماله قال أبو القاسم الصفار : إن أكلوا بأمر المريض فمن كان منهم وارثا ضمن ومن كان غير وارث حسب ذلك من ثلثه قال الفقيه أبو الليث : احتاج المريض إلى تعاهدهم في مرضه فأكلوا معه ومع عياله بغير إسراف فلا ضمان عليهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية