رجل أودع رجلا مالا ، وقال : إن مت فادفعه إلى ابني فدفعه إليه وله وارث غيره ضمن حصته ولا يكون هذا وصيا ; لأنه لم يفوض إليه التصرف في التركة فبقي أمينا للورثة
، والأمين إذا دفع مال الورثة إلى أحدهم ضمن ، وإن قال أدفعه إلى فلان غير وارث ضمن المال الذي دفعه إليه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إذا
خلط الوصي مال اليتيم بماله ، فضاع فلا ضمان عليه ; لأن له ولاية حفظه كيفما كان مريض اجتمع عنده قرابته يأكلون من ماله قال
أبو القاسم الصفار : إن أكلوا بأمر المريض فمن كان منهم وارثا ضمن ومن كان غير وارث حسب ذلك من ثلثه قال الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث : احتاج المريض إلى تعاهدهم في مرضه فأكلوا معه ومع عياله بغير إسراف فلا ضمان عليهم .