ولو
قال له : بع هذا العبد فإنه لفلان فقال الوصي لا أبيعه ثم باعه ثم استحق ، وقد ضاع الثمن رجع به الوصي على الغريم ولو لم يكن على الميت دين ولكن الوصي باع الرقيق للورثة الكبار فهم في جميع هذه الوجوه كلها بمنزلة الغرماء وإن كانوا صغارا لم يرجع عليهم في الاستحقاق ، ولو
باع القاضي رقيق الميت للغرماء فضاع الثمن عنده ثم استحق الرقيق رجع المشتري بالثمن على الغرماء لا على القاضي ; لأنهم بمنزلة بيع الغرماء كأنهم نالوا البيع بأنفسهم .