قال رحمه الله ( وكذا الابنان ) يعني لو
شهد الابنان أن أباهما أوصى إلى رجل وهو منكر لا تقبل شهادتهما لقول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح لا أقبل شهادة خصم ولا مرتاب أي متهم وإن ادعى الشهود له الوصاية تقبل استحسانا على أنه نصب وصيا ابتداء على ما ذكرنا في شهادة الوصيين بذلك بخلاف ما إذا شهدا أن أباهما وكل هذا الرجل بقبض ديونه
بالكوفة حيث لا تقبل سواء ادعى الرجل الوكالة أو لم يدع ; لأن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الحي بطلبهما ذلك بخلاف الوصي .