البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( وكذا لو شهدا لولد صغير بمال على الميت ) أي لو شهد الوصيان لوارث صغير بمال على الميت لا تقبل فشهادتهما باطلة ; لأنهما يثبتان ولاية التصرف لأنفسهما في ذلك فصارا متهمين أو خصمين فلا تقبل قال رحمه الله ( أو لكبير بما للميت ) يعني إذا شهد الوصيان لولد كبير بمال الميت لا تقبل شهادتهما أيضا ; لأنهما يثبتان ولاية الحفظ وولاية بيع المنقول لأنفسهما عند غيبة الوارث بخلاف شهادتهما لكبير بخلاف التركة لانقطاع ولايتهما عنه ; لأن الميت أقامها مقام نفسه في تركته لا في غيرها .

بخلاف ما إذا كان الوارث صغيرا أو الموصي أبا حيث لا تقبل شهادتهما في الكل ; لأن لوصي الأب التصرف في مال الصغير جميعه فيكونان متهمين فلهذا لم يقيده بالمال الموروث منه في حق الصغير وقيده به في الكبير [ ص: 537 ] وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا إذا شهدا لوارث كبير يجوز في الوجهين أي في التركة وغيرها ; لأن ولاية التصرف لا تثبت لهما في مال الميت إذا كان الورثة كبارا فعرت عن التهمة بخلاف ما إذا كانوا صغارا على ما بيناه ، والحجة عليهما ما بيناه ، وفي المحيط .

التالي السابق


الخدمات العلمية