قال رحمه الله ( ولو
شهد رجلان لرجلين على ميت بدين ألف درهم وشهد الآخران للأولين بمثله تقبل وإن كانت شهادة كل فريق بوصية ألف لا ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لا تقبل في الدين أيضا ، ويروي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مع
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ويروي مع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وروى
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنهم إذا جاءوا معا وشهدوا فالشهادة باطلة وإن
شهد اثنان لاثنين فقبلت ثم ادعى الشاهدان بعد ذلك على الميت بألف درهم فشهد لهما الأولان تقبل قال في العناية : جنس هذه المسائل أربعة أوجه .
الأول ما اختلفوا فيه وهو
الشهادة بالدين ، والثاني ما اتفقوا على عدم جوازه وهو
الشهادة بالوصية بجزء شائع من التركة كالشهادة بألف مرسلة أو بثلث المال ، والثالث ما اتفقوا على جوازه وهو أن يشهد الرجلان بجارية وشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية عبد ، والرابع وهو المذكور في الكتاب آخرا هو أن يشهد الرجلان بجارية ويشهد المشهود لهما للشاهدين بوصية عبد يعني ويشهد المشهود لهما للشاهدين بألف مرسلة أو بثلث المال ومبنى ذلك كله على تهمة الشركة فما ثبت فيه التهمة لا تقبل الشهادة فيه وهو الثاني ، والرابع وما لم تثبت فيه التهمة قبلت كالثالث على ما ذكر في الكتاب ، وأما الوجه الأول فقد وقع الاختلاف فيه بناء على ذلك أيضا . ا هـ .
أقول : تقسيم صاحب العناية وتقريره هنا مختل ; لأنه إن أراد بالأوجه الأقسام الكلية فهي ثلاثة لا غير أحدهما ما اتفقوا على جوازه وثانيها ما اتفقوا على عدم جوازه وثالثها ما اختلفوا فيه ، وما عداه وجها رابعا داخل في القسم الثاني لا محالة وإن أراد بها الأمثلة فهي خمسة لا أربعة كما تدل عليه عبارة الكتاب فلا وجه لجعل الاثنين منها وجها واحدا على أن قوله الأول ما اختلفوا فيه ، والثاني ما اتفقوا على عدم جوازه ، والثالث ما اتفقوا على جوازه لا يساعده كون مراده بالأوجه هو الأمثلة بل يقتضي كون مراده بها هو الأقسام الكلية المذكورة .
كما لا يخفى ثم أن صاحبي النهاية ، والكفاية وإن ذهبا أيضا إلى كون الأوجه في جنس هذه المسائل أربعة إلا أن تقريرهما لا ينافي كون المراد بالأوجه هو الأمثلة ، والمسائل دون الأقسام الكلية ، والأصول كما ينافيه تقرير صاحب العناية فإنهما قال وجنس هذه المسائل على أربعة أوجه في الوجه الأول تقبل الشهادة بالإجماع وهو أن يشهد الرجلان بوصية عين أخرى كالجارية ; لأنه لا شركة للمشهود فيه فلا تتمكن التهمة ، وفي الوجه الثاني : لا تقبل بالإجماع وهو أن يشهد الرجلان بالوصية بجزء شائع كالوصية بثلث ماله وشهد المشهود لهما للشاهدين بألف مرسلة أيضا ، وفي الوجه الثالث لا تقبل أيضا وهو أن يشهد الرجلان أن الميت أوصى للشاهدين الأولين بثلث ماله ; لأن الشهادة مثبتة للشركة ، وفي الوجه الرابع اختلفوا فيه وهو
الشهادة بالدين ثم إن الحق أن تثبت القسمة هاهنا كما فعله الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث في كتاب نكت الوصايا حيث قال : وإذا شهد أربعة نفر شهد هذان لهذين ، وهذان لهذين على الميت فإن هذا على ثلاثة
[ ص: 538 ] أوجه في وجه تقبل شهادتهما بالاتفاق ، وفي وجه لا تقبل بالاتفاق ، وفي وجه اختلفوا فيه ثم فعل كل وجه بالثلاثة .
ودليله كما فعل
شمس الأئمة السرخسي في شرح الكافي
للحاكم الشهيد حيث قال : وهاهنا ثلاثة فصول أحدها ما لا تقبل فيه الشهادة بالاتفاق ، والثاني ما تقبل فيه الشهادة بالاتفاق ، والثالث ما اختلفوا فيه وبين كل واحد منهما
nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد أن الدين يجب في الذمة وهي قابلة لحقوق شتى فلا شركة فيه إذا لم يجب بسبب واحد ولهذا يختص أحدهما بما قبض ولا يكون للآخر حق المشاركة ولا ينتقل بالموت من الذمة إلى التركة ألا ترى أن التركة لو هلكت لا يسقط الدين وأن للوارث أن يستخلص التركة بقضاء الدين من محل آخر فلا يمكن الشركة بينهم فصار كما لو
شهد الفريقان في حال حياته بخلاف الوصية فإن حق الموصى له يتعلق بالعين المتروكة حتى لا يبقى بعد هلاك التركة وليس للوارث أن يستخلص التركة ويعطيه من محل آخر ولو قبض أحد الفريقين شيئا كان للفريق الآخر حق المشاركة فكان كل فريق مثبتا لنفسه حق المشاركة في التركة فلا تصح شهادتهما
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف أن الدين بالموت يتعلق بالتركة لخراب الذمة ولهذا لا يثبت الملك فيها للوارث ولا ينفذ تصرفه فيها إذا كان مستغرقا بالدين فشهادة كل فريق للآخر تلاقي محلا اشتركا فيه فصار نظير مسألة الوصية فلا تقبل بخلاف الشهادة في حال الحياة ; لأن الدين في ذمته لبقائها في المال فلا تتحقق الشركة وجه رواية
الحسن أنهما إذا جاء معا كان ذلك بمعنى المعاوضة فتتفاحش التهمة فترد .
بخلاف ما إذا كان على التعاقب ; لأن الأول قد مضى وثبت بمعنى المعاوضة فلا تهمة ، والثاني لا يزاحمه الأول عند صدوره فصار كالأول
، والوصية بجزء شائع كالوصية بالدراهم المرسلة فيما ذكرنا من الأحكام حتى لا تقبل فيها شهادة الفريقين ; لأنها تثبت التركة ولو
شهد رجلان أنه أوصى لرجلين بعين كالعبد وشهد المشهود لهما أنه أوصى للشاهدين بثلث ماله أو بالدراهم المرسلة فهي باطلة ; لأن الشهادة في هذه الصورة مثبتة للشركة بخلاف ما إذا شهد رجلان لرجلين أنه أوصى لهما بعين أخرى حيث تقبل الشهادتان ; لأن لا شركة فلا تهمة والله تعالى أعلم .