قال
ويجلس في صلاته كجلوس المرأة ولو
أحرم هذا الخنثى ، وقد راهق ولم يبلغ ولم يستبن أنه امرأة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا علم لي بلباسه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : إن لبس المخيط كان أحوط لجواز أنها أنثى فلا يحل لها كشف العورة ، قال
ويكره أن يلبس الحلي وأراد به ما بعد البلوغ بالسن إذا لم يظهر به علامات يستدل بها على كونه رجلا أو امرأة ويكره
لبس الحرير أيضا قال : وأكره له أن ينكشف قدام الرجال أو قدام النساء ومعناه إذا كان قد راهق فإن قلت .