قال رحمه الله
( وتبتاع له أمة تختنه ) يعني بماله ; لأنه يجوز لمملوكه النظر إليه مطلقا إن كان ذكرا وللضرورة إن كان أنثى ، ويكره أن يختنه رجل لاحتمال أنه ذكر أو امرأة لاحتمال أنه أنثى فكان الاحتياط فيما ذكرنا ; لأنه لا يحرم على تقدير أن يكون ذكرا وعلى تقدير أن يكون أنثى ; لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف ، والأصل في مسائل النكاح لو
زوج الأب هذا الخنثى امرأة قبل بلوغه أو زوجة فالنكاح موقوف لا يفسد ولا يبطل ولا يتوارثان حتى يستبين أمر الخنثى ; لأن التوارث حكم النكاح النافذ لا حكم النكاح الموقوف .