ولا يحضر الخنثى غسل رجل ولا امرأة لاحتمال أنه ذكر أو أنثى ويستحب أن يسجى قبره ; لأنه إن كان أنثى أقيم واجب وإن كان ذكرا لا يضره التسجية وإذا
أراد أن يصلى عليه وعلى رجل وامرأة وضع الرجل مما يلي الإمام ، والخنثى خلفه ، والمرأة خلف الخنثى ويؤخر عن الرجل لاحتمال أنه امرأة ويقدم على المرأة لاحتمال أنه رجل ولو دفن مع رجل في قبر واحد للعذر جعل خلف الرجل لاحتمال أنه امرأة ويجعل بينهما حاجزا من صعيد ليكون في حكم القبرين وكذا الرجلان إذا دفنا في قبر واحد وإن دفن مع امرأة قدم الخنثى لاحتمال أنه أنثى ويدخل قبره ذو رحم محرم منه لاحتمال أنه أنثى ولم يتعرض المؤلف لما يتعلق بالخنثى من الحدود ، والقصاص ولا لما يتعلق به من الأيمان ولا لما يتعلق به من الدعوى ، والبينة ولا لبيان الاختلاف الواقع فيه ولا لبيان شهادته قال في الأصل .