ولو أن
رجلا قذف الخنثى المشكل قبل البلوغ أو قذف الخنثى رجلا فلا حد على القاذف أما إذا كان القاذف هو الخنثى فلأنه صبي أو صبية فأما إذا كان القاذف رجلا آخر فلأنه غير محصن ; لأن البلوغ من أحد شرائط إحصان القذف كالإسلام وإن قذف الخنثى بعد بلوغه بالسن فإن
ظهر له علامة يستدل بها على كونه ذكرا أو أنثى حد حد الرجال أو النساء ولو
قذف الخنثى رجلا بعد ظهور علامة الرجال أو قذفه رجل فهما سواء فيجب الحد وإن لم يظهر له علامة فلا حد على قاذفه وهذا ; لأن الخنثى وإن صار محصنا بالبلوغ إلا أنه لم يظهر عليه علامة الأنوثة
[ ص: 541 ] أو الذكورة يجوز أن يكون هذا رجلا وأن يكون امرأة فإن كان امرأة ، فهو بمنزلة الرتقاء ; لأنها لا تجامع كالرتقاء .