قال رحمه الله ( وله أقل النصيبين ) يعني لو
مات أبوه كان له الأقل من نصيب الذكر ومن نصيب الأنثى فإنه ينظر نصيبه على أنه ذكر وعلى أنه أنثى فيعطي الأقل منهما وإن كان محروما على أحد التقديرين فلا شيء له مثاله : أخوان لأب وأم أحدهما خنثى مشكل كان المال بينهما أثلاثا للأخ الثلثان ، وللخنثى الثلث فيقدر أنثى ; لأنه أقل ولو قدر ذكرا كان له النصف .