وقال رحمه الله (
سلطان جعل الخراج لرب الأرض جاز وإن جعل العشر لا ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لا يجوز فيهما ; لأنهما في جماعة المسلمين
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف أن صاحب الخراج له حق في الخراج فصح تركه عليه وهو صلة من الإمام والعشر حق الفقراء على الخلوص كالزكاة فلا يجوز تركه عليه وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الفتوى .