قال رحمه الله
( عقار لا في ولاية القاضي ) لا يصح قضاؤه فيه ; لأنه لا ولاية له في ذلك المكان وقد اختلف المشايخ هل يعتبر المكان أو لا فقيل يعتبر المكان وقيل يعتبر الأهل حتى لا ينفذ قضاؤه في غير ذلك على قول من اعتبر المكان ولا في غير ذلك الأهل على قول من اعتبر الأهل وإن خرج القاضي مع الخليفة من المصر قضى وإن خرج وحده لم يجز قضاؤه وهذا ينبغي أن يكون على قول من اعتبر المكان ; لأن القضاء من إعلام الدين فيكون المصر شرطا فيه كالجمعة والعيدين وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن المصر ليس بشرط فيه وإليه أشار
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في كتاب أدب القاضي فقال إن المصر ليس بشرط لنفوذ القضاء وفي الخلاصة والصحيح أن المعتبر الأهل لا المكان حتى لو قضى على الأهل والعقار في غير ولايته نفذ وعليه عمل القضاء الآن .