قال رحمه الله (
وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي ) يقول في عزله عزلتك ثم عزلتك أي ثم يقول عزلتك ; لأن
[ ص: 552 ] الوكالة يجوز تعليقها بالشرط فيجوز تعليقها بالعزل عن الوكالة فإن عزله انعزل عن الوكالة المنجزة ثم تنجزت المعلقة فصار توكيلا جديدا تم بالعزل الثاني قد رجع عن الوكالة الثانية .