البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله [ ص: 553 ] ( خوفها بالضرب حتى وهبته مهرها لم يصح إن قدر على الضرب ) ; لأنها مكرهة عليه إذ الإكراه على المال يثبت بمثله ; لأن التراضي شرط في تمليك الأموال والرضا ينتفي بمثله فلا يصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية