قال رحمه الله ( ولو عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها ; لأن الملك لها ) وقد صح أمرها بذلك فينتقل الفعل إليها فتكون كأنها هي التي عمرته فيبقى على ملكها وهو غير متطوع بالإنفاق فيرجع لصحة أمرها فصار كالمأمور بقضاء الدين قال رحمه الله ( ولنفسه بلا إذنها فله ) أي إذا عمر لنفسه من غير إذن المرأة كانت العمارة له ; لأن الآلة التي بنى بها ملكه فلا يخرج عن ملكه بالبناء من غير رضاه فيبقى على ملكه ويكون غاصبا للعرصة وشاغلا ملك غيره بملكه فيؤمر بالتفريغ إن طلبت زوجته ذلك قال رحمه الله ( ولو عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع ) أي عمرها لها بغير إذنها كان لها البناء وهو متطوع بالبناء فلا يكون له الرجوع عليها به ; لأنه لا ولاية له في إيجاب ذلك عليها .
التالي
السابق