قال رحمه الله (
للقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة ) ; لأنه قادر على الاستخلاص فلا يفوت الحفظ به وهذه المسألة مكررة مع قوله في كتاب القاضي إلى القاضي ويقرض القاضي مال اليتيم ويكتب الصك بخلاف الأب والوصي والملتقط ; لأنهم عاجزون عن استخلاصه فيكون تضييعا إلا أن الملتقط إذا أنشد اللقطة ومضى مدة النشد ينبغي أن يجوز له الإقراض من الفقراء ; لأنه لو تصدق به عليهم في هذه الحالة جاز فالقرض أولى .