قال رحمه الله (
صبي حشفته ظاهرة بحيث لو رآه إنسان ظنه مختونا ولا تقطع جلدة ذكره إلا بتشديد ترك كشيخ أسلم وقال أهل النظر لا يطيق الختان ) ; لأن قطع جلده لتنكشف الحشفة ، فإن كانت الحشفة ظاهرة فلا حاجة إلى القطع ، وإن كان يواري الحشفة يقطع الفضل ولو ختن ولم تقطع الجلدة كلها ينظر إن قطع أكثر من النصف يكون ختانا ; لأن للأكثر حكم الكل ، وإن قطع النصف فما دونه
[ ص: 554 ] لا يعتد به لعدم الختان حقيقة وحكما والأصل أن الختان سنة كما جاء في الخبر وهو من شعائر الإسلام وخصائصه حتى لو
اجتمع أهل بلد على تركه يحاربهم الإمام فلا يترك إلا للضرورة وعذر الشيخ الذي لا يطيق ذلك ظاهر فيترك .