قال رحمه الله ( ووقته سبع سنين ) أي
وقت الختان سبع سنين وقيل لا يختن حتى يبلغ ; لأن الختان للطهارة ولا طهارة عليه قبله فكان إيلاما قبله من غير حاجة وقيل أقصاه اثنا عشر سنة وقيل تسع سنين وقيل وقته عشر سنين ; لأنه يؤمر بالصلاة إذا بلغ عشرا اعتيادا وتخلقا فيحتاج إلى الختان ; لأنه شرع للطهارة وقيل إن كان قويا يطيق ألم الختان يختن وإلا فلا وهو أشبه بالفقه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا علم لي بوقته ولم يرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد فيه شيء وإن المشايخ اختلفوا فيه ، وختان المرأة ليس بسنة وإنما هو مكرمة للرجال في لذة الجماع وقيل سنة والأصل أن إيصال الألم إلى الحيوان لا يجوز شرعا إلا لمصالح تعود إليه وفي الختان إقامة السنة وتعود إليه أيضا مصلحته لأنه جاء في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109853الختان سنة يحارب على تركها } وكذا يجوز
كي الصغير وربط قرحته وغيره من المداواة وكذا يجوز
ثقب أذن البنات الأطفال ; لأن فيه منفعة للزينة وكان يفعل ذلك من وقته صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير
والحامل لا تفعل ما يضر بالولد ولا ينبغي لها أن تحتجم ما لم يتحرك الولد فإذا تحرك فلا بأس ما لم تقرب الولادة فإذا قربت فلا تحتجم لأنه يضره وأما الفصد فلا تفعله مطلقا ما دامت حبلى ; لأنه يخاف على الولد منه وكذا يجوز
فصد البهائم وكيها وكل علاج فيه منفعة لها وجاز
قتل ما يضر من البهائم كالكلب العقور والهرة إذا كانت تأكل الحمام والدجاج لإزالة الضرر ويذبحها ولا يضر بها ; لأنه لا يفيد فيكون معذبا لها بلا فائدة .