قال رحمه الله ( ويسن
لبس السواد وإرسال ذنب العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر ) ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمدا رحمه الله ذكر في السير الكبير في باب الغنائم حديثا يدل على أن لبس السواد مستحب ومن أراد أن يجدد اللف للعمامة ينبغي له أن ينقضها كورا فكورا فإن ذلك أحسن من رفعها على الرأس وإلقائها في الأرض دفعة واحدة وأن المستحب إرسال ذنب العمامة بين الكتفين واختلفوا في مقدار الذنب قيل شبر وقيل إلى وسط الظهر وقيل إلى موضع الجلوس وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله يتعمم بالعمامة السوداء فدخلت عليه يوما مستورة فبقيت تنظر إلى وجهه وهي متحيرة فقال لها ما شأنك فقالت أتعجب من بياض وجهك تحت سواد عمامتك فوضعها عن رأسه ولم يتعمم بالعمامة السوداء بعد ذلك ، ويستحب للرجل أن يلبس أحسن ثيابه وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يأمر أصحابه بذلك ويلبس بأربعمائة دينار وأباح الله تعالى الزينة بقوله {
قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده } وقال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109856إن الله تعالى إذا أنعم على عبد أحب [ ص: 556 ] أن يرى أثر نعمته عليه } ، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء قيمته أربعة آلاف درهم وربما قام إلى الصلاة وعليه رداء قيمته أربعة آلاف درهم .