( قوله وقراءته من مصحف ) أي يفسدها عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقالا هي تامة لأنها عبادة انضافت إلى عبادة إلا أنه يكره لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة وجهان أحدهما أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير الثاني أنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره وعلى هذا الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول عنده وعلى الأول يفترقان وصحح المصنف في الكافي الثاني وقال إنها تفسد بكل حال تبعا لما صححه شمس الأئمة السرخسي وربما يستدل nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة كما ذكره العلامة الحلبي بما أخرجه ابن أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال نهانا nindex.php?page=showalam&ids=8أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصحف فإن الأصل كون النهي يقتضي الفساد وأراد بالمصحف المكتوب فيه شيء من القرآن فإن الصحيح أنه لو قرأ من المحراب فسدت كما هو مقتضى الوجه الثاني كما صرحوا به وأطلقه فشمل القليل والكثير وما إذا لم يكن حافظا أو حافظا للقرآن وهو إطلاق الجامع الصغير وذهب بعضهم إلى أنه إنما تفسد إذا قرأ آية وبعضهم إذا قرأ الفاتحة وقال nindex.php?page=showalam&ids=14330الرازي قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة محمول على من لم يحفظ القرآن ولا يمكنه أن يقرأ إلا من مصحف فأما الحافظ فلا تفسد صلاته في قولهم جميعا وتبعه على ذلك السرخسي في جامعه الصغير على ما في النهاية وأبو نصر الصفار على ما في الذخيرة معللا بأن هذه القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقنه من المصحف
ويخالفه ما في النهاية نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام وكان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يقول في التعليل nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة أجمعنا على أن الرجل إذا كان يمكنه أن يقرأ من المصحف ولا يمكنه أن يقرأ على ظهر قلبه أنه لو صلى بغير قراءة أنه يجزئه ولو كانت القراءة من المصحف جائزة لما أبيحت الصلاة بغير قراءة ولكن الظاهر أنهما لا يسلمان هذه المسألة وبه قال بعض المشايخ . ا هـ .
والظاهر أن ما في الظهيرية متفرع على أن علة الفساد حمله والعمل الكثير فإذا لم يحفظ شيئا على ظهر قلبه يمكنه أن يقرأ من المصحف وهو موضوع فليس أميا لتجوز صلاته بغير قراءة وما ذكره الإمام الفضلي متفرع على الصحيح من أن علة الفساد تلقنه ولو كان موضوعا فحينئذ لا قدرة له على القراءة فكان أميا وبهذا ظهر أن تصحيح الظهيرية مفرع على الضعيف وأطلق في المصلي فشمل الإمام والمنفرد فما في الهداية من تقييده بالإمام اتفاقي كما في غاية البيان ثم اعلم أن التشبيه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء وإنا نأكل ونشرب كما يفعلون إنما الحرام هو التشبه فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبيه كذا ذكره قاضي خان في شرح الجامع الصغير فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره عندهما
( قوله وقال nindex.php?page=showalam&ids=14330الرازي إلخ ) قال في النهر أقول : إطلاق عدم الفساد في الحافظ إنما يتم على العلة الثانية أما على الأولى فلا فرق بين الحافظ وغيره وعبارة الشارح ولو كان يحفظ وقرأ من غير حمل قالوا لا تفسد لعدم الأمرين وفي الفتح ولو كان يحفظ إلا أنه نظر وقرأ لا تفسد وهاتان العبارتان لا غبار عليهما ا هـ .
وحاصله أنه لا بد من تقييد عدم الفساد في الحافظ بأن يكون من غير حمل ( قوله ثم اعلم إلخ ) أقول : قال في الذخيرة البرهانية قبيل كتاب التحري قال هشام رأيت على nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف نعلين مخسوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا قال لا فقلت إن سفيان nindex.php?page=showalam&ids=15614وثور بن يزيد رحمهما الله تعالى كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان فقال { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لها شعر وأنها من لباس الرهبان } فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر وقد تعلق بهذا النوع من الأحكام صلاح العباد فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع من الأحكام ا هـ .