قال رحمه الله ( وللزوجة الربع ) أي للزوجة نصف ما للزوج فيكون لها الربع حيث لا ولد ومع الولد أو ولد الابن .
وإن سفل الثمن لقوله تعالى {
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم } وإذا كثرن وقعت المزاحمة بينهن فيصرف عليهن جميعا على السواء لعدم الأولوية فصار
للزوجات حالتان الربع بلا ولد والثمن مع الولد وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لا يزدن على الربع ولا ينقص عن الثمن إلا في حالة العول هكذا حكم بيان أصحاب الفرائض من النساء الزوجات .