قال رحمه الله ( وللأكثر الثلثان ) وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم وبه أخذ علماء الأمصار وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه جعل حكم الثنتين منهن حكم الواحدة فجعل لهما النصف لقوله تعالى {
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } علق استحقاق الثلثين بكونهن نساء وهو جمع وصرح بقوله {
فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } والمعلق بشرط لا يثبت بدونه ولأن الله تعالى جعل للبنتين النصف مع الابن وهو يستحق النصف وحظ الذكر مثل حظ الأنثيين فعلم بذلك أن
حظ البنتين النصف عند الانفراد وللجمهور ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17572جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من nindex.php?page=showalam&ids=37سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال فقال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط بنتي nindex.php?page=showalam&ids=37سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك } وما تلي لا ينافي استحقاق البنتين الثلثين ; لأن تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي الحكم عما عداه على ما عرف في موضعه فعرفنا حكم الجميع بالكتاب وحكم المثنى بالسنة ولأن الجمع قد يراد به التثنية لا سيما في الميراث على ما بينا من قبل فيكون المثنى مرادا بالآية وهو الظاهر .
ألا ترى أن الله تعالى لما بين حكم الجمع والمثنى جعل حكمهما كحكم الجمع في الأخوات لأب وأم أو لأب أو لأم في استحقاق الثلثين أو الثلث وقوله إن البنتين يستحقان النصف مع الابن قلنا استحقاقهما ذلك عند الاجتماع لا يدل على استحقاقها إياه عند الانفراد والواحدة تأخذ الثلث مع الابن عند الانفراد قال رحمه الله ( وعصبهما الابن وله مثل حظهما ) معناه إذا
اختلط البنون والبنات عصب البنات فيكون للابن مثل حظهما فصار
للبنات ثلاثة أحوال النصف للواحدة والثلثان للاثنين فصاعدا والتعصيب عند الاختلاط بالذكور .