قال رحمه الله ( وللأب كبنات الابن مع الصلبيات ) حتى يكون للواحدة من
الأخوات لأب النصف عند عدم الأخوات لأب وأم وللبنتين الثلثان فصاعدا ومع
[ ص: 566 ] الإخوة للأب {
للذكر مثل حظ الأنثيين } ومع الأخت الواحدة لأب وأم السدس تكملة للثلثين لها ويسقطن بالأختين لأب وأم إلا أن يكون معهن آخر لأب فيعصبهن لما تلونا وبينا ويأتي فيهن خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه في مقاسمة الإخوة بعد فرض الأختين لأب وأم والكلام في الأخوات كالكلام في البنات والنص الوارد فيهن كالنص الوارد في البنات فاستغنينا عن البحث فيهن بالبحث في البنات ; لأن طريق البحث فيهما واحدة .