قال رحمه الله
( والأحق الابن ، ثم ابنه ، وإن سفل ) وغيرهم محجوبون بهم لقوله تعالى {
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } إلى أن قال سبحانه وتعالى {
ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } فجعل الأب صاحب فرض مع الولد ولم يجعل للولد الذكر سهما مقررا فتعين الباقي له فدل أن الولد الذكر مقدم عليه بالعصوبة وابن الابن ابن ، وإن سفل كالابن على ما بينا لأنه يقوم مقامه فيقدم عليه أيضا ، ومن حيث المعقول أن الإنسان يؤثر ولده على والده ويختار صرف ماله له ولأجله يدخر ماله عادة إلا أنا صرفنا مقدار الفرض إلى أصحاب الفروض بالنص فيبقى الباقي على قضية الدليل وكان ينبغي أن يقدم البنت أيضا عليه وعلى كل عصبة إلا أن الشارع أبطل اختياره بتعيين الفرض لها وجعل الباقي لأولى رجل .