قال رحمه الله
( ثم الأب ، ثم أب الأب ، وإن علا ) أي ، ثم أولاهم بالعصوبة أصول الميت ، وإن علوا وأولاهم به الأب ; لأن الله تعالى شرط الإرث للإخوة بالكلالة وهو الذي لا ولد له ولا والد على ما بينا فعلم بذلك أنهم لا يرثون مع الأب ضرورة وعليه إجماع الأمة فإذا كان ذلك مع الإخوة وهم أقرب الناس إليه بعد فروعه وأصوله فما ظنك بمن هو أبعد منه كأعمامهم وأعمام أبيه والجدات .
ألا ترى أنه يقوم مقامه في الولاية عند عدم الأب ويقدم على الإخوة فيه فكذا في الميراث وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى الأشعري nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=105وأبي الطفيل nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله وجماعة آخرين منهم رضي الله عنهم وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .