قال رحمه الله ( وذو رحم ) وهو معطوف على قوله وذو فرض في أول الكتاب ( وهو قريب ليس بذي سهم ولا عصبة ) أي
ذو الرحم وهو قريب ليس بوارث بفرض ولا بعصبة وهذا على اصطلاح أهل هذا العلم وفي الحقيقة الوارث لا يخرج من أن يكون ذا رحم وتحته ثلاثة أنواع قريب وهو ذو سهم وقريب هو عصبة وقريب ليس بذي سهم ولا عصبة فقدمنا الكلام في الأولين وبقي في الثالث فنقول عندنا هم يرثون عند عدم النوعين الأولين وهو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم غير
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فإنه قال لا ميراث لذوي الأرحام بل يوضع في بيت المال وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=96075أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله رجل هلك وترك عمته وخالته فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات ، ثم قال : لا شيء لهما وفي بعض رواياته لا أرى ينزل علي شيء لا شيء لهما ، وروي أنه قال لا أجد لهما شيئا } وإذا لم ينزل عليه شيء لا يمكن إثباته بالرأي ; لأن المقادير لا يمكن إثباتها بالرأي ، ولنا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109874النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أصحابه فكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } فتوارثوا بذلك } وعن
المقداد بن معدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109875من ترك مالا فلورثته ، وأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه ، والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود وغيرهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109876وحين مات ثابت بن الدحداح وكان غريبا لا يعرف من أين هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو لبابة بن المنذر ابن أخته فأعطاه ميراثه } .
وعن
أمامة بن سهل أن
رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خالا فكتب في ذلك
أبو عبيدة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14800الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له } وقال
الترمذي حديث حسن وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي هذا آثار متصلة قد توارثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا كانت الصحابة رضي الله عنهم حتى روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في عم لأم وخالة أعطى العم الثلثين والخالة الثلث ويحتمل أن يكون هناك من هو أولى منهما أو كان ذلك قبل نزول الآية ويحتمل أن قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109877لا شيء لهما } أراد به الفرض أي لا فرض لهما مقدر ، ونحن نقول به فإن قيل : لا حجة لكم في الآية لأنها نزلت برد التوارث بالإخاء ، ويحتمل أن يكون المراد بها العصبة وأصحاب السهام وليس فيها دلالة على أن المراد بها غيرهم قلنا العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وهي عامة فيعمل بعمومها على أن كثيرا من
[ ص: 578 ] أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي منهم
شريح خالفوه وذهبوا إلى
توريث ذوي الأرحام وهو اختيار فقهائهم للفتوى في زماننا لفساد بيت المال فصرفه في غير المصارف .