وفي الكافي : ولو
ترك بنتي ابن البنت وابن بنت بنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ظاهر ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يقسم أخماسا خمس المال لابن بنت البنت ، وأربعة أخماسه لبنتي ابن البنت كأنه مات عن ابني بنت وبنت بنت فما أصاب بنت البنت فلولدها وما أصاب الابن فلولده