، ولو
ترك ابني بنت بنت بنت وبنت ابن بنت بنت وبنتي بنت ابن بنت فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف المال بين الفروع أسباعا باعتبار أبدانهم وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يقسم المال في البطن الثاني أسباعا باعتبار عدم الفروع الأصول ; إذ أربعة أسباعه لبنتي بنت ابن البنت نصيب أحدهما ، وثلاثة أسباعه وهو نصيب البنتين يقسم على ولديهما في البطن الثالث أيضا فنصفها لبنت ابن البنت نصيب أبيها والنصف الآخر لابني بنت بنت البنت نصيب أمها وتصح من ثمانية وعشرين وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أشهر الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في جميع ذوي الأرحام وعليه الفتوى وقال
الإمام الإسبيجابي في المبسوط : قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أصح ; لأنه أسهل .