وأما الكلام في
الأجداد الفاسدة والجدات الفاسدة فأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت فإن استووا في القرب فعلى قول
أبي سهل الفرائضي وجماعة من المشايخ من يدلي إلى الميت بوارث فهو أولى
[ ص: 580 ] وفي المغرب أدلية الدلو سلبها في البئر يدلي إلى الميت أي يتصل ، وقال
أبو سليمان الجرجاني من يدلي إلى الميت بالوارث ليس بأولى ، بيانه إذا مات الرجل وترك أبا أم الأب وأب أب الأم لا يدلي إلى الميت بالوارث ، .
وبه كان يفتي
القاضي الإمام الشهيد عبد الواحد وعلى قول
أبي سليمان ثلثا المال لأب أم الأب ، والثلث لأب أب الأم ، وكذا إذا ترك أب الأم فعلى قول
أبي سهل لا شيء لأب أب الأم ، والمال لأب أم الأم ، وعلى قول
أبي سليمان : المال بينهما نصفان ; لأن كل واحد منهما يدلي إلى الميت بالوارثات ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في فرائض الأصل هذه الصورة وهو ما إذا ترك أب أم الأب ، وأم أم الأم وذكر أن المال يقسم بينهما أثلاثا ثلثاه لأب أم الأب وثلثه لأب أم الأم قال
القاضي الإمام عبد الواحد الشهيد : هذا قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ينبغي أن يكون بينهما نصفان ; لأن أم الأم مع أب الأب إذا اجتمعتا استويا ، ألا ترى أن ابن الأخ لأم مع بنت الأخ لأم لا يفضل أحدهما على الآخر ، ولما كان لا يفضل الأخ لأم على الأخت لأم كذا هنا .