، ولو
ترك أم أب الأم وأم أب الأب فالمال بينهما {
للذكر مثل حظ الأنثيين } ; لأنهما يدليان إلى الميت بقرابة الأم فيقسم عليهما باعتبار أبدانها بلا خلاف كعمة الأم وعمها وخالة الأم وخالها على ما يأتي بيانه بعد هذا إن شاء الله تعالى فإن كان للأب الميت جد من قبل الأب أب أم أب أم كذلك يقسم المال بينهما أثلاثا ثلثاه للجدة من قبل الأب وثلثه للجدة من قبل الأم ، ثم ما أصاب جدتي الأب يقسم بينهما أثلاثا ثلثاه للجدة من قبل الأب وثلثه للجدة من قبل الأم .
وهذه المسألة تدل على أن من يدلي إلى الميت بالوارث ليس بأولى فإن أب أم الأب يدلي إلى الميت بالوارث ، ومع هذا لا يكون أولى ، وأما الكلام في أولاد الأخوات وبنات الإخوة أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت وفي السراجية أولاد أولاد الأخوات لأب وأم المال بينهم {
للذكر مثل حظ الأنثيين } فإن استووا في القرب فمن كان منهم ولد وارث فهو أولى عند بعض المشايخ ، ومثاله بنت بنت أخ ، وبنت ابن أخ فعند بعض المشايخ بنت ابن الأخ أولى ، وإن استووا في القرب ، وكان أحدهما ولد عصبة ، والآخر ولد صاحب فرض فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الآخر يقسم المال بينهما باعتبار الأبدان ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يقسم المال بينهما باعتبار الآباء مثاله بنت أخ وابن أخ فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الثلثان لابن الأخ والثلث لابن الأخت ; لأنه لو ترك أخا وأختا توجيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن
ميراث ذوي الأرحام يعتبر بالأصول عند اختلاف الفروع وتعتبر بالأبدان عند اتفاق الأصول ، ألا ترى أنهم اتفقوا في بنت الخال وبنت العم أن للعم الثلثين ، وللخال الثلث ، وكانت هذه القسمة باعتبار أصولهما وهو الأب والأم وقالوا في العمة والعم لأم إن المال بينهما باعتبار الأبدان أثلاثا ; لأن الأصول متفق وقالوا في أولاد ذوي الأرحام عند اختلاف الأصول باعتبار الأصول وباعتبار الأبدان .
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف يقول بأن المستحق بولاء الأولاد دون الأصول فإذا اتحد جهة الاستحقاق يجب اعتبار الأبدان لا اعتبار الأصول ، ألا ترى أنهم قالوا في أم الأم وأم الأب إن السدس بينهما نصفان ، ولم يقل بأن أحدهما يدلي بقرابة الأب ، والآخر بقرابة الأم فيكون الثلث لقرابة الأم والثلثان لقرابة الأب ; لأن جهة الاستحقاق قد اختلفت ; لأن العمومة والخؤولة اختلف فيها جهة الاستحقاق ، فإن استووا في القرب وليس فيهم ولد عصبة ، ولا ولد صاحب فرض فالمال يقسم بينهم على السوية إذا كانوا ذكورا كلهم وإناثا كلهن ، وإن كانوا مختلطين ، وقد اتفق الأصول فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن اختلفت الأصول فكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف اعتبارا لإتيان الفروع ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أن يعتبر أول بطن مختلف على ما ذكرنا في الصنف الأول ، وإن اجتمع أولاد الأخوات المتفرقات وبنات الإخوة فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف من كان لأب وأم فهو أولى ممن كان لأم ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يعتبر الأصول ، مثاله إذا
هلك الرجل وترك بنت أخ لأب وأم وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : المال كله لبنت الأخ لأب وأم ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : سدس المال لبنت الأخ لأم والباقي لبنت الأخ لأب وأم ، وإن اجتمع أولاد الإخوة والأخوات لأم فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يفضل الذكر على الأنثى كالأصول وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يفضل بخلاف الأصول حتى إنه لو ترك ولدي أخت لأم كانا ذكرين أو كانا أنثيين أو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فالمال بينهما نصفان وكذلك إذا ترك ولدي الأخ لأم وولدي الأخت لأم فالمال بينهم بالسوية أرباعا .
وفي السراجية بنات الإخوة وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف من كانت لأب وأم فهي أولى ممن كانت لأب وهي أولى
[ ص: 581 ] ممن كانت لأم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يعتبر الأصول