وأما
الكلام في الأعمام والعمات كلها والأخوال والخالات كلها يجب أن يعلم أن العمات أصناف ثلاثة عمة لأب وأم ، وعمة لأب وعمة لأم ، والحكم فيهن أنه إذا كانت عمة لأب وأم ، وعمة لأم كان المال للعمة للأب وأم ، وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : ولو
ترك عما وعمة فإن كانا لأب وأم أو عمة وعما لأب فالمال للعم ; لأنه عصبة ، ولا ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع العصبة وكذلك لو كان العم لأب ، وعمة لأب وأم أو لأب أو لأم فالمال كله للعم ، وإن كانوا جميعا لأم فالمال بينهم {
للذكر مثل حظ الأنثيين } ، وإن ترك عمة لأب وعمة لأم كان المال كله للعمة لأب ، وإن ترك عما لأب وعمة لأب فالمال بينهما {
للذكر مثل حظ الأنثيين } وكذلك إذا
ترك بنت عم لأب وابن عمة لأب فالمال بينهما {
للذكر مثل حظ الأنثيين } وكذلك إذا
ترك بنت عم لأم وابنة عم لأب قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : المال بينهما يقسم باعتبار الأبدان {
للذكر مثل حظ الأنثيين } وفي الذخيرة : وإن اجتمعت قرابة الأب والأم يقسم بينهما أثلاثا .