البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وأما الكلام في الأعمام والعمات كلها والأخوال والخالات كلها يجب أن يعلم أن العمات أصناف ثلاثة عمة لأب وأم ، وعمة لأب وعمة لأم ، والحكم فيهن أنه إذا كانت عمة لأب وأم ، وعمة لأم كان المال للعمة للأب وأم ، وفي شرح الطحاوي : ولو ترك عما وعمة فإن كانا لأب وأم أو عمة وعما لأب فالمال للعم ; لأنه عصبة ، ولا ميراث لأحد من ذوي الأرحام مع العصبة وكذلك لو كان العم لأب ، وعمة لأب وأم أو لأب أو لأم فالمال كله للعم ، وإن كانوا جميعا لأم فالمال بينهم { للذكر مثل حظ الأنثيين } ، وإن ترك عمة لأب وعمة لأم كان المال كله للعمة لأب ، وإن ترك عما لأب وعمة لأب فالمال بينهما { للذكر مثل حظ الأنثيين } وكذلك إذا ترك بنت عم لأب وابن عمة لأب فالمال بينهما { للذكر مثل حظ الأنثيين } وكذلك إذا ترك بنت عم لأم وابنة عم لأب قال أبو يوسف : المال بينهما يقسم باعتبار الأبدان { للذكر مثل حظ الأنثيين } وفي الذخيرة : وإن اجتمعت قرابة الأب والأم يقسم بينهما أثلاثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية