وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي متى
اجتمع في الميراث ذوو الأرحام إلا أن بعضهم أولاد العصبة ، وبعضهم أولاد أصحاب الفروض ، وبعضهم أولاد ذوي الأرحام فإنه ينظر إن كانت درجتهم مختلفة فالأقرب منهم أولى بالميراث ، وإن كانت درجتهم مستوية فأولاد ذوي الأرحام لا يرثون مع أولاد العصبة كأولاد أصحاب الفروض ، فأولاد العصبة يرثون مع أولاد أصحاب الفرائض ، بيانه
رجل مات وترك ابن عمه وابنة عم فالمال كله لابنة العم ; لأنها من أولاد العصبة والأخرى من أولاد ذوي الأرحام ، ولو
ترك بنت ابنة وابنة ابنة ابن فالمال كله لابنة ابنة الابن ; لأنها ولد صاحب فرض .