وأما
الأخوال والخالات فهم أيضا أصناف ثلاثة خال وخالة لأب وأم وخال وخالة لأب وخال وخالة لأم فالحكم فيهم أن الصنف الأول مقدم على الصنف الثاني ، والصنف الثاني مقدم على الصنف الثالث حتى إنه إذا
ترك خالا وخالة لأب وأم وخالا وخالة لأب وخالا وخالة لأم فالمال بين الخال والخالة لأب وأم {
للذكر مثل حظ الأنثيين } ولا شيء للخال والخالة لأب ولا للخال والخالة لأم ، ولو
ترك خالا وخالة لأم فالمال بينهما أثلاثا ، وإن
اجتمعت العمة مع الخالة أو مع الخال فالثلثان للعمة والثلث للخالة ، وإن
اجتمع عمة لأب وخالته وعمة لأم فالثلثان لقرابة الأب ، والثلث لقرابة الأم ، ثم ما أصاب فريق الأب يقسم على قرابته من قبل أبيه وبين قرابته من قبل أمه أثلاثا ثلثاه للقرابة من قبل أبيه ، وثلثه لقرابته من قبل أمه ، وما أصاب قرابة أمه يقسم بين قرابته من قبل أبيه ، وثلثه لقرابته من قبل أمه أيضا أثلاثا ثلثاه لقرابته من قبل أبيه ، وثلثه لقرابته من قبل أمه ، وذوو القرابتين من إحدى الطائفتين لا يحجب ذا القرابة الواحدة من الطائفة الأخرى إلا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة بيانه فيما إذا ترك عمة لأب وأم وخالة لأب وأم فالثلثان للعمة ، والثلث للخالة في ظاهر رواية أصحابنا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن المال كله للعمة ، ولا شيء للخالة في ظاهر رواية أصحابنا ، وأما أولاد هؤلاء فأقربهم إلى الميت أولى ، وإن استووا في القرب فمن كان لأب وأم أولى ممن كان لأب ومن كان لأب أولى ممن كان لأم ، ومن كان يدلي إلى الميت بقرابة الأب فهو أولى ممن يدلي بقرابة الأم ، وإن اختلف بطن فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يعتبر الأبدان ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يعتبر أول بطن اختلف ، ويقسم المال عليه نحو ما ذكرنا حتى إذا
ترك بنت بنت عمة لأب وأم وابن بنت عمة لأب وأم فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف المال بينهما {
للذكر مثل حظ الأنثيين } هذا بلا خلاف ; لأن الأصول قد اتفقت ، وإن
ترك بنت عمة لأب وأم وبنت خالة لأب وأم وبنت خالة لأب وبنت خالة لأم فلبنت العم الثلثان ولبنت الخالة الثلث .