وفي الذخيرة وهو مما يتصل بهذا الفصل ( فصل في بيان
ميراث من له قرابتان من أولاد البنات ) اعلم أنه إذا اجتمع في الواحد من أولاد البنات قرابتان ، وصورة هذا أن يكون لرجل ابنتان لأحدى ابنتيه ابنة وللأخرى ابن فتزوج ابن الابنة بنت الابنة فحدث بينهما ابنة ، ثم مات
[ ص: 582 ] الرجل الذي له ابنتان وترك هذه فهذه ابنة ابنة الرجل ، وهي أيضا ابنة ابن ابنة الرجل ، وكان لها قرابتان ، وله ابنة ابنة بنت أخرى لها قرابة واحدة وذكر
شيخ الإسلام في شرحه أن على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف القسمة على الأبدان لا على الآباء وبدنهما متفق فيكون المال بينهما نصفين ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يقسم على الآباء ويورث من جهتين باعتبار الآباء فيقال بأن التي لها قرابة واحدة لها سهم ; لأن أباها أنثى ، والتي لها قرابتان سهم من رجل ; لأن أباها أنثى وسهمان لأن أباها ذكر فصار المال بينهما على أربعة : سهمان يسلم لها بلا منازعة ، وهو ما وصل إليها من جهة أبيها الذكر تنفرد به ، والسهم الذي وصل إليها من جهة أبيها الأنثى يضم إلى ما في يد التي لها قرابة واحدة لاتفاق أبيهما في الأنوثة فيصير سهمان باعتبار بدنهما .
فإن ترك ابنه ابنة بنت ، وهي ابنة ابن ابنه وترك أيضا ابن ابنة ابنته أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فالقسمة على الأبدان وأحدهما ذكر والأخرى أنثى ، وقد استويا في الدرجة فيكون المال بينهما {
للذكر مثل حظ الأنثيين } على ثلاثة ، وأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يقسم المال على الآباء ، ثم على الأبدان فيقال للذي له قرابة واحدة ، وهي بنت ابنته سهم ; لأن أباه أنثى وللذي له قرابتان فهي ثلاثة أسهم يسلم لها سهمان بلا منازعة ، وهو ما وصل إليها من جهة أبيها الذكر ، وما وصل إليها من جهة أبيها الأنثى ، وذلك سهم لا يسلم لها بل يضم إلى ما في يد الذي لها قرابة واحدة وهو سهم فيقسم بينهما {
للذكر مثل حظ الأنثيين } على ثلاثة لاتفاق قرابتهما في هذين السهمين ، واختلاف أبدانهما ، وقسمة سهمين على ثلاثة لا يستقيم ولا موافقة بينهما في شيء فاضرب أصل الفريضة ، وذلك أربعة في ثلاثة فصار اثني عشر سهما هذا جميع المال ومنه تخرج المسألة فإن التي لها قرابتان كان لها سهمان بلا منازعة ضربناهما في ثلاثة فصار لها ستة ، والذي لم يكن يستقيم بينهما مع المنازعة سهمان ضربناهما في ثلاثة فصار ستة بينهما {
للذكر مثل حظ الأنثيين } باعتبار الأبدان للتي لها قرابتان ثلثها ، وذلك سهمان ; لأنها أنثى ، وأربعة للذي لها قرابة واحدة ; لأنه ذكر فحصل للذي لها قرابتان ثمانية ستة بلا منازعة .
هذا الذي ذكرنا إذا كانت التي لها قرابتان أنثى والتي لها قرابة واحدة أنثى أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فالمال بينهم أثلاثا باعتبار الأبدان بينهما فللتي لها قرابتان سهمان ; لأنه ذكر ، وللتي لها قرابة واحدة سهم ; لأنها أنثى ، وأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : القسمة باعتبار الآباء ، ثم باعتبار الأبدان بينهما فيقال للذي له قرابتان ثلاثة أسهم سهمان ; لأن أباه ذكر وسهم ; لأن أباه أنثى ، والتي لها قرابة واحدة سهم واحد ; لأن أباها أنثى فحصل للذي له قرابتان ثلاثة أسهم فما وصل إلى ذي القرابتين من جهة أبيه الأنثى ، وذلك سهم يضم إلى ما في يد الآخر ، وفي يدها سهم فيكون بينهما باعتبار الأبدان على ثلاثة {
للذكر مثل حظ الأنثيين } لاتفاق آبائهما ، واختلاف أبنائهما ، وقسمة سهمين على ثلاثة لا يستقيم ولا توافق بينهما فتضرب أصل الفريضة وذلك أربعة في ثلاثة فيصير اثني عشر هذا جميع المال ، ومنه تخرج المسألة فإن
ترك ابنة ابنة وهي ابنة ابن ابنه وترك أيضا ابنة ابنة ابنة وترك أيضا ابنة ابن ابنة أخرى فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يقسم بينهم باعتبار الأبدان على ثلاثة أسهم ; لأن أبدانهم متفقة فإن كلهن إناث ، وأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد القسمة على الآباء ، ثم على الأبدان فيقال لابنة ابنة البنت التي لها قرابة واحدة سهم ; لأن أباها أنثى ولابنة ابن البنت التي لها قرابة واحدة سهمان ; لأن أباها ذكر ولمن لها قرابتان لها ثلاثة أسهم من جهتين سهم من جهة أن أباها أنثى .
وسهمان من جهة أن أباها ذكر فيكون المال بينهم على ستة باعتبار الآباء ، ثم الأبدان متفق ، تجيء قسمة أخرى باعتبار الأبدان هذه الجملة على هذا الترتيب أوردها
شيخ الإسلام في شرحه وذكر
القاضي الإمام قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله على نحو ما ذكر
شيخ الإسلام وقال الفرضيون من أهل
ما وراء النهر إنها ترث بالجهتين عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال
القاضي الإمام : وهذا هو الصحيح وهو اختيار
القاضي الإمام من أنه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يقسم المال في المسألة الأولى من هذا الفصل بينهما أثلاثا : ثلث المال للتي لها قرابتان ; لأنها في معنى شخصين ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد : القسمة على الآباء ، فإن كان مع التي لها قرابتان ابن بنت فعلى قول أبي يوسف رحمه الله على ما اختاره
القاضي الإمام : يقسم المال بينهما نصفين ; لأنه يعتبر بالأبدان والتي لها قرابتان بمنزلة ابنتين فيكون المال على أربعة {
للذكر مثل حظ الأنثيين } لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم ، وإن كان مع التي لها قرابتان ابنة ابنة ابنة ، وابن بنت بنت فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : القسمة على الأبدان فيكون المال
[ ص: 583 ] بينهم أخماسا للتي لها قرابتان سهمان ، وللابنة سهمان وللابنة الأخرى سهم على الآباء ، وأما الكلام في أولادهم وأولاد العمات وأولاد أولاد الأخوال والخالات فنقول : أقربهم إلى الميت أولى فإن استووا في القرب فعند اتحاد الجهة من كان ذا قرابتين يكون أولى .
وإن اختلفت يقسم المال عليهم على نحو ما ذكرنا بيانه من المسائل .