قال رحمه الله
( وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين ) أي أربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين وما فيها إلا عولة واحدة ، وهي المنبرية وتسمى السبعية وهي زوج وبنتان وأبوان سميت بذلك ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه سئل عنها ، وهو على المنبر فقال : عاد ثمنها تسعا مرتجلا ومضى في خطبته ، ولا تعول إلى أكثر من ذلك إلا عند
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه فإنها تعول عنده إلى أحد وثلاثين فيما إذا
ترك امرأة وأختين لأم وأختين لأب وابنا كافرا أو رقيقا أو قاتلا له ; لأن من أصله أن المحروم يحجب حجب نقصان دون الحرمان فيكون للمرأة الثمن عنده وللأم السدس وللأختين لأب الثلثان وللأختين لأم الثلث ومجموع ذلك أحد وثلاثون فإذا فرغنا من ذلك احتجنا إلى التصحيح ، ولا بد للتصحيح من معرفة أربعة أشياء : التماثل والتداخل والتوافق والتباين بين العددين ليتمكن من العمل في التصحيح فنقول إن كان أحد العددين مماثلا للآخر فهي المماثلة فيكتفى بضرب أحدهما عن الآخر ، وإن لم يكن مماثلا له فإن كان الأقل جزء الأكثر فهي المتداخلة ، وإن لم يكن له جزء فإن توافقا في جزء فهي الموافقة ، وإن لم يتوافقا في جزء فهي المباينة ولا يخلو عددان اجتمعا من أحد هذه الأحوال الأربعة ; لأنهما إما أن يتساويا أو لا فإن تساويا فهي المماثلة ، وإما أن يتساويا فلا يخلو إما أن يكون الأقل جزء الأكثر فإن كان جزءا له فهي المتداخلة ، وإلا فهي المباينة ، وبيان كل واحدة مذكور في المطولات ، وهذه الأربعة كلها جارية بين الرءوس والرءوس وكذا بين الرءوس والسهام إلا الداخلة فإن العمل فيها كالموافقة فإذا كانت الرءوس أكثر
[ ص: 587 ] وكالمماثلة إذا كانت السهام أكثر ; لأنها تنقسم عليهم كما تنقسم المماثلة وفائدة التصحيح بيان كيفية العمل في القسمة بين المستحقين من أقل عدد يمكن على وجه يسلم الحاصل لكل من الكسر ولهذا سمي تصحيحا .