قال رحمه الله ( فإن انكسر حظ فريق ضرب وفق العدد في الفريضة إن وافق ) أي إذا
انكسر نصيب طائفة من الورثة ينظر بين رءوسهم وسهامهم فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق عددهم في الفريضة ، وهي أصل المسألة ، وعولها إن كانت عائلة فالمبلغ تصحيح كجدة وأخت لأم وعشرين أخا لأب ، وأصلها من ستة فللجدة سهم وكذا الأخت لأم وللأخوات ; لأن أربعة لا تنقسم عليهن وتوافق رءوسهم بالربع فاضرب ربع رءوسهن وهو خمسة في أصل المسألة وهو ستة تبلغ ثلاثين فمنها تصح قال رحمه الله ( وإلا فالعدد في الفريضة والمبلغ مخرجه ) أي إن لم توافق الرءوس السهام فاضرب عدد الرءوس في سهام الفريضة ، وهي أصل المسألة ، وعولها إن كانت عائلة فما بلغ من الضرب فهو التصحيح في المسألتين أي في
المباينة والموافقة ، وقد ذكرنا مثال الموافقة ، ومثال المباينة زوج وسبع أخوات لأب أصلها من ستة ، وتعول إلى سبعة : للزوج النصف ثلاثة ، وللأخوات الثلثان أربعة فلا ينقسم عليهن ولا يوافق فاضرب رءوسهن في الفريضة تبلغ تسعة وأربعين فمنها تصح .