قال رحمه الله ( وإذا انكسر فصحح كما مر ) أي إذا
انكسر على البعض أو على الكل فصحح المسألة بالطريق المذكورة في التصحيح ; لأن السهام إذا لم تنقسم على أربابها احتيج إلى التصحيح وما ذكر في هذا الباب من الضرب لم يكن إلا ليخرج سهام كل فريق ، وممن لا يرد عليه من عدد واحد كما ذكرنا من مخارج السهام لا لتصحيح المسألة عليهم ، وقد ذكرنا طريق التصحيح وطريق معرفة سهام كل واحد من آحاد الفريق فلا نعيده ، والمثال الأول الذي ذكره
المصنف وهو زوجة وأربع جدات وست أخوات لأم ، وتصح من ثمانية وأربعين المثال الثاني ، وهو أربع زوجات وتسع بنات وست جدات تصح من ألف وأربعمائة وأربعين .