( قوله والإقعاء ) { nindex.php?page=hadith&LINKID=119402لنهيه صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان } كما في الصحيحين وهو الإقعاء ولما في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=109207نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب } شبه من يسرع في الركوع والسجود ويخفف فيهما بالديك الذي يلتقط الحبة كما في النهاية وهي كراهة تحريم للنهي المذكور كما أسلفناه من الأصل ثم اختلفوا في الإقعاء المذكور في الحديث فصحح صاحب الهداية وعامتهم أنه أن يضع أليتيه على الأرض وينصب ركبتيه نصبا كما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وزاد كثير ويضع يديه على الأرض وزاد بعضهم أن يضم ركبتيه إلى صدره لأن إقعاء الكلب يكون بهذه الصفة إلا أن إقعاء الكلب يكون في نصب اليدين وإقعاء الآدمي في نصب الركبتين إلى صدره وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي إلى أنه أن ينصب قدميه ويقعد على عقبيه واضعا يديه على الأرض وهو عقب الشيطان [ ص: 24 ] الذي نهى عنه في الحديث والكل مكروه لأن فيه ترك الجلسة المسنونة كذا في البدائع وغاية البيان والمجتبى زاد في فتح القدير أن قوله الصحيح أي كون هذا هو المراد في الحديث لا أن ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي غير مكروه بل يكره ذلك أيضا . ا هـ .
والعقبة بضم العين وسكون القاف والعقب بفتح العين وكسر القاف بمعنى الإقعاء كذا في المغرب وفي فتح القدير وأما ما روى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة فقلت إنا نراه جفاء بالرجل فقال بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم .
وما روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير أنهم كانوا يقعون فالجواب المحقق عنه أن الإقعاء على ضربين أحدهما مستحب أن يضع أليتيه على عقبيه وركبتاه في الأرض وهو المروي عن العبادلة والمنهي أن يضع أليتيه ويديه على الأرض وينصب ساقيه ا هـ .
وهو مخالف لما ذكره هو وغيره أن الإقعاء بنوعية مكروه والحق أن هذا الجواب ليس لأئمتنا وإنما هو جواب nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي والنووي وغيرهما بناء على أنه مستحب عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لأنك قد علمت كراهته عندنا بنوعيه ويمكن الجواب عنه إما بحمله على حالة العذر إن ثبت في بعض رواياته أنه كان في الصلاة أو بحمله على كونه خارج الصلاة إن لم يثبت أو لأن المانع والمبيح إذا تعارضا ولم يعلم التاريخ كان الترجيح للمانع وقد فسر صاحب المغرب عقب الشيطان بالإقعاء عند nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي فكان مانعا وينبغي أن تكون كراهته تنزيهية بخلاف النوع المتفق على كراهته
( قوله وهو عقب الشيطان إلخ ) أي الإقعاء على التفسير الثاني الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي هو المراد بعقب الشيطان المنهي عنه في الحديث الآخر وهذا موافق لما سيأتي عن المغرب [ ص: 24 ] لكن نقل العلامة قاسم في فتاواه عن لسان العرب والنهاية nindex.php?page=showalam&ids=12569لابن الأثير أن عقبة الشيطان أن يجلس على قدميه بين السجدتين ا هـ .
مع أن الإقعاء مكروه في التشهدين أيضا قال العلامة قاسم من غير خلاف نعلمه بين أصحاب المذاهب نص على كراهته من علمائنا nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي في المختصر ا . هـ فليتأمل .
( قوله والحق أن هذا الجواب ليس لأئمتنا إلخ ) يؤيده ما قاله العلامة قاسم في فتاويه وأما نصب القدمين والجلوس على العقبين فمكروه في جميع الجلسات من غير خلاف نعرفه إلا ما ذكره الشيخ محيي الدين النووي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول له أنه يستحب الجلوس بين السجدتين بهذه الصفة قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في موطئه لا ينبغي أن يجلس على عقبيه بين السجدتين ولكنه يجلس بينهما كجلوسه في صلاته وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهم الله
( قوله إما بحمله على حالة العذر ) ينافيه قوله بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وكذا قال العلامة المقدسي وحمله على حالة العذر بعيد لقوله وهو سنة نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم فليتأمل . ا هـ .
( قوله أو بحمله على كونه خارج الصلاة ) جزم الشيخ إبراهيم الحلبي في شرحه على المنية حيث قال بعد نقله كلام الفتح وهو محمول على خارج الصلاة فإن ما ذكر من الحديثين ليس فيه ما يدل على أن المراد القعود في الصلاة وإلا فوضع الأليتين على العقبين في الصلاة مكروه أيضا لمخالفة الجلوس المسنون وهو افتراش الرجل اليسرى ولكن يفهم حينئذ أن الإقعاء بنصب الركبتين مكروه خارج الصلاة أيضا ولا بعد فيه لأنه جلوس الجفاة بخلاف الاحتباء إذ ليس فيه كراهة خارج الصلاة والفرق بين الاحتباء والإقعاء أن الاحتباء يكون بشد الركبتين إلى الظهر عند نصبهما بيديه أو بثوب أو غيره وهو أكثر جلوس أشراف العرب ا هـ
( قوله فكان مانعا ) أي فيترجح على ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي مما يفيد إباحته ولكن لا يخفى عليك أن كون المراد من الإقعاء هو الإقعاء على ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي مخالفا لما مر من أن الصحيح أن المراد به الإقعاء بالمعنى الأول فلم يكن المراد من الإقعاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هو المراد من حديث عقب الشيطان فلا تعارض حينئذ فلا ترجيح قلت ولو أسقط قوله وقد فسر صاحب المغرب إلخ لاستقام الجواب من غير إيهام لأن المراد بالمبيح ما مر عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وبالمانع حديث النهي عن عقب الشيطان فيكون مرجحا على المبيح من غير توقف على أن يكون المراد من عقب الشيطان هو الإقعاء عند nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي فتدبر ( قوله وينبغي إلخ ) قال في النهر وإنما كانت تنزيهية على الثاني بناء على أن هذا الفعل ليس بإقعاء وإنما الكراهة لترك الجلسة المسنونة كما علل به في البدائع ولو فسر الإقعاء بقول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي تعاكست الأحكام . ا هـ .
قلت لا يخفى عليك ما في هذا الكلام لأن كلا من الفعلين يسمى إقعاء وإنما الكلام في المراد في الحديث منهما كما مر فكان الصواب أن يقال إنما كانت تنزيهية على الثاني بناء على أن هذا الفعل ليس بمراد في الحديث أي فلا يكون داخلا تحت النهي وإنما كره لترك الجلسة المسنونة فتكون تنزيهية بخلاف النوع الأول فهي فيه تحريمية لوجود النهي وترك الجلسة المسنونة ولو أريد بالإقعاء في الحديث الإقعاء عند nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي كان هو المكروه تحريما لوجود الأمرين السابقين وكان الأول مكروها تنزيها لعدم النهي وبعد هذا فيه بحث أيضا لأن عقب الشيطان هو الإقعاء على تفسير nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي كما ذكره المؤلف عن المغرب فقد وجد في الإقعاء على هذا التفسير كل من الأمرين أيضا [ ص: 25 ] لأن عقبة الشيطان منهي عنها أيضا كما مر فيكون الإقعاء على تفسير nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي مكروها تحريما سواء كان هو المراد من حديث أبي هريرة أو لا إلا أن يوجد صارف للنهي عن التحريم إلى الندب