( قوله
وافتراش ذراعيه ) لما في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها
[ ص: 25 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109208وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع } وافتراشهما إلقاؤهما على الأرض كما في المغرب قيل وإنما نهى عن ذلك لأنها صفة الكسلان والتهاون بحاله مع ما فيه من التشبه بالسباع والكلاب والظاهر أنها تحريمية للنهي المذكور من غير صارف ( قوله ورد السلام بيده ) أي بالإشارة وقد قدمناه في بيان المفسدات فراجعه ( قوله والتربع بلا عذر ) لأن فيه ترك سنة القعود في الصلاة كذا علل في الهداية وغيرها وما قيل في وجه الكراهة أنه جلوس الجبابرة ليس بصحيح لأنه عليه السلام كان جل قعوده في غير الصلاة مع أصحابه التربع وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كذا ذكره
المصنف وغيره وتعليلهم بأن فيه ترك السنة يفيد أنه مكروه تنزيها إذ ليس فيه نهي خاص ليكون فيه تحريما وقيد بكونه بلا عذر لأنه ليس بمكروه مع العذر لأن الواجب يترك مع العذر فالسنة أولى وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
عبد الله بن عبد الله أنه كان يرى
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا يحملاني وعليه يحمل ما في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43963رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا } أو تعليما للجواز ثم الجلوس متربعا معروف وإنما سمي بالتربع لأن صاحب هذه الجلسة قد ربع نفسه كما يربع الشيء إذا جعل أربعا والأربع هنا الساقان والفخذان ربعها بمعنى أدخل بعضها تحت بعض