وهذه الكراهة تحريمية وظاهر كلام النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم الإجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان وأنه قال قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث يعني مثل ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=109212أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم } ثم قال وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام على كل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم ودينار وفلس وإناء وحائط وغيرها ا هـ .
فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل لتواتره قيد بالثوب لأنها لو كانت في يده وهو يصلي لا تكره لأنه مستور بثيابه كذا لو كان على خاتمه كما في الخلاصة وفي المحيط رجل في يديه تصاوير وهو يؤم الناس لا تكره إمامته لأنها مستورة بالثياب فصار كصورة في نقش خاتم وهو غير مستبين ا هـ .
( قوله فينبغي أن يكون حراما ) تفريع على قوله وظاهر كلام النووي إلخ ثم المتبادر من سياقه كلام النووي والتفريع عليه أن مراده الاعتراض على ما نقله عن الخلاصة من قوله وتكره التصاوير على الثوب إلخ ويمكن أن يقال ليس مراد الخلاصة تصوير التصاوير بل استعمالها أي استعمال الثوب التي هي فيه فيساوي كلام المصنف ويدل على أن هذا هو المراد قول الخلاصة بعد عبارته السابقة أما إذا كان في يده وهو يصلي لا يكره إلى آخر ما يأتي تأمل ( قوله ويفيد أنه لا يكره إلخ ) قال في النهر غير خاف أن عدم الكراهة في الصغار غني عن التعليل بالاستتار بل مقتضاه ثبوتها إذا كانت منكشفة وسيأتي أنها لا تكره الصلاة لكن يكره كراهة تنزيه جعل الصورة في البيت لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=82345إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة }