أطلقه فشمل جميع أنواع الحيات وصححه في الهداية لإطلاق الحديث وجميع المواضع وفي المحيط قالوا وينبغي أن لا تقتل الحية البيضاء التي تمشي مستوية لأنها جان لقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=13704اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر وإياكم والحية البيضاء فإنها من الجن } وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي لا بأس بقتل الكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم عهده مع الجن أن لا يدخلوا بيوت أمته وإذا دخلوا لم يظهروا لهم فإذا دخلوا فقد نقضوا العهد فلا ذمة لهم والأولى هو الإعذار والإنذار فيقال ارجع بإذن الله فإن أبي قتله ا هـ .
يعني : الإنذار في غير الصلاة وفي النهاية معزيا إلى صدر الإسلام والصحيح من الجواب أن يحتاط في قتل الحيات حتى لا يقتل جنيا فإنهم يؤذونه إيذاء كثيرا بل إذا رأى حية وشك أنه جني يقول له خل طريق المسلمين ومر فإن مرت تركه فإن واحدا من إخواني هو أكبر سنا مني قتل حية كبيرة بسيف في دار لنا فضربه الجن حتى جعلوه زمنا كان لا يتحرك رجلاه قريبا من الشهر ثم عالجناه وداويناه بإرضاء الجن حتى تركوه فزال ما به وهذا مما عاينته بعيني ا هـ .
وأطلق في القتل فشمل ما إذا كان بعمل كثير [ ص: 33 ] قال السرخسي وهو الأظهر لأن هذا عمل رخص فيه للمصلي فهو كالمشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ ا هـ .
وتعقبه في النهاية بأنه مخالف لما عليه عامة رواية شروح الجامع الصغير ورواية مبسوط شيخ الإسلام فإنهم لم يبيحوا العمل الكثير في قتلها ا هـ .
وتعقبه أيضا في فتح القدير بأنه يقتضي أن الاستقاء غير مفسد في سبق الحدث وقد تقدم خلافه وبحثه بأنه لا يفسد للرخصة بالنص يستلزم مثله في علاج المار إذا كثر فإنه أيضا مأمور به بالنص كما قدمناه لكنه مفسد عندهما فما هو جوابه عن علاج المار هو جوابنا في قتل الحية ثم الحق فيما يظهر الفساد وقولهم الأمر بالقتال لا يستلزم بقاء الصحة على نهج ما قالوه من الفساد في صلاة الخوف إذا قاتلوا في الصلاة بل أثره في رفع الإثم بمباشرة المفسد في الصلاة بعد أن كان حراما صحيح ا هـ .
وفي النهاية معزيا إلى الجامع الصغير البرهاني إنما يباح قتلها في الصلاة إذا مرت بين يديه وخاف أن تؤذيه وإلا فيكره ، وقيد بالحية والعقرب لأن في قتل القملة والبرغوث اختلافا قال في الظهيرية فإن أخذ قملة في الصلاة كره له أن يقتلها لكن يدفنها تحت الحصى وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وروي عنه إذا أخذ قملة أو برغوثا فقتله أو دفنه فقد أساء وعن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه يقتلها وقتلها أحب إلي من دفنها وأي ذلك فعل فلا بأس به وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يكره كلاهما في الصلاة ا هـ .
وذكر في شرح منية المصلي أن دفنهما مكروه في المسجد في غير الصلاة وأن الحاصل أنه يكره التعرض لكل منهما بالأخذ فضلا عن القتل أو الدفن عند عدم تعرضهما له بالأذى ، وأما عند تعرضهما له بالأذى فإن كان خارج المسجد فلا بأس حينئذ بالأخذ والقتل أو الدفن بعد أن لا يكون ذلك بعمل كثير فإنه كما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من دفنها روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنهم كانوا يقتلون القمل والبراغيث في الصلاة ولعل nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة إنما اختار الدفن على القتل لما فيه من النزاهة عن إصابة دمهما ليد القاتل أو ثوبه في هذه الحالة وإن كان ذلك معفوا عنه وأن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فعل أحسن الجائزين وإن كان في المسجد فلا بأس بالقتل بالشرط المذكور ولا يطرحها في المسجد بطريق الدفن ولا غيره إلا إذا غلب على ظنه أنه يظفر بها بعد الفراغ من الصلاة وبهذا التفصيل يحصل الجمع بين ما عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة من أنه يدفنها في الصلاة وبين ما عنه أنه لو دفنها في المسجد فقد أساء . ا هـ .
[ ص: 33 ] ( قوله ثم الحق فيما يظهر الفساد ) قال الرملي قال العلامة الحلبي والأصح هو الفساد إلا أنه يباح له فسادها بقتلها كما يباح لإغاثة ملهوف وتخليص أحد من سبب هلاك كسقوط من سطح أو غرق أو حرق ونحوه وكذا إذا خاف ضياع ما قيمته درهم له أو لغيره . ا هـ .
( قوله وقولهم إلخ ) مبتدأ خبره قوله الآتي صحيح ( قوله بالشرط المذكور ) وهو قوله بعد أن لا يكون بعمل كثير ( قوله وبهذا التفصيل إلخ ) قال الرملي قال العلامة الحلبي والأخذ بقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أولى إذا قرصه لئلا يذهب خشوعه بألمها ويحمل ما عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف على الأخذ من غير عذر أي القرص