( فصل ) لما فرغ من بيان الكراهة في الصلاة شرع في بيانها خارجها مما هو من توابعها ( قوله كره
استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها ) والخلاء بالمد بيت التغوط وأما بالقصر فهو النبت والكراهة تحريمية لما أخرجه الستة عنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9313إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا } ولهذا كان الأصح من الروايتين كراهة الاستدبار كالاستقبال وهو بإطلاقه يتناول الفضاء والبنيان وفي فتح القدير ولو
نسي فجلس مستقبلا فذكر يستحب له الانحراف بقدر ما يمكنه لما أخرجه
الطبري مرفوعا {
من جلس يبول قبالة القبلة فذكر فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له } وكما يكره للبالغ ذلك يكره له أن يمسك الصبي نحوها ليبول وقالوا يكره أن
يمد رجليه في النوم وغيره إلى القبلة أو المصحف أو كتب الفقه إلا أن تكون على مكان مرتفع عن المحاذاة . ا هـ .