( قوله وسن للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة ) أي وسن الغسل لأجل هذه الأشياء أما الجمعة فلما روى الترمذي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في مسنده nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننه nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة في مصنفه nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر في الاستذكار عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن سمرة قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=108938قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل } قال الترمذي حديث حسن صحيح أي فبالسنة أخذ ونعمت هذه الخصلة وقيل فبالرخصة أخذ ونعمت الخصلة هذه والأول أولى فإنه قال : وإذا اغتسل فالغسل أفضل فتبين أن الوضوء سنة لا رخصة كذا في الطلبة والضمير في فبها يعود إلى غير المذكور ، وهو جائز إذا كان مشهورا ، وهذا مذهب جمهور العلماء وفقهاء الأمصار ، وهو المعروف من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه وما وقع في الهداية من أنه واجب عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فقال بعض الشارحين : إنه غير صحيح ، فإنه لم يقل أحد بالوجوب إلا أهل الظاهر وتمسكوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=36146من جاء منكم الجمعة فليغتسل } والأمر للوجوب .
وإن حملنا الأمر على الندب فدليل الندب يفيد الاستحباب إذ لا سنة دون مواظبته صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لازم الندب ثم يقاس عليه باقي الأغسال ، وإنما يتعدى إلى الفرع حكم الأصل ، وهو الاستحباب ، وأما ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في العيدين وعرفة من حديثي الفاكه nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس المتقدم ذكرهما فضعيفان قاله النووي وغيره ، وأما ما رواه الترمذي في الإهلال فواقعة حال لا تستلزم المواظبة فاللازم الاستحباب إلا أن يقال إهلاله اسم جنس فيعم لفظا كل إهلال صدر منه فثبتت سنية هذا الغسل ا هـ .
لكن قال تلميذه ابن أمير حاج والذي يظهر استنان غسل الجمعة لما عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها { nindex.php?page=hadith&LINKID=108943أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة وغسل الميت ومن الحجامة } رواه أبو داود وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال على شرط الشيخين وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواته كلهم ثقات مع ما تقدم ، فإن هذا الحديث ظاهره يفيد المواظبة وما تقدم يفيد جواز الترك من غير لوم ، وبهذا القدر تثبت السنة ثم اختلفوا فعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف الغسل في الجمعة والعيدين سنة للصلاة لا لليوم ; لأنها أفضل من الوقت ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن لليوم إظهارا لفضيلته هكذا في كثير من الكتب ، وفي بعض الكتب كما نقله في المعراج ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد مكان nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن وقالوا الصحيح قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وتظهر ثمرة الاختلاف فيمن لا جمعة عليه هل يسن له الغسل أو لا وفيمن اغتسل ثم أحدث وتوضأ وصلى به الجمعة لا يكون له فضل غسل الجمعة عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14111للحسن وفيمن اغتسل بعد الصلاة قبل الغروب فعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا وعند nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن نعم كذا ذكر الشارحون والمنقول في فتاوى قاضي خان في باب صلاة الجمعة أنه لو اغتسل بعد الصلاة لا يعتبر بالإجماع ، وهو الأولى فيما يظهر لي ; لأن سبب مشروعية هذا الغسل لأجل إزالة الأوساخ في بدن الإنسان اللازم منها حصول الأذى عند الاجتماع ، وهذا المعنى لا يحصل بالغسل بعد الصلاة nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن رحمه الله
وإن كان يقول هو لليوم لا للصلاة لكن بشرط أن يتقدم على الصلاة ولا يضر تخلل الحدث بين الغسل والصلاة عنده وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يضر وفي الكافي للمصنف وخلاصة الفتاوى تظهر فائدة الخلاف فيما لو اغتسل قبل الصبح وصلى به الجمعة نال فضل الغسل عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وعند nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن لا وتعقب الزيلعي nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بأنه مشكل جدا ; لأنه لا يشترط وجود الاغتسال بما سن الاغتسال لأجله ، وإنما يشترط أن يكون متطهرا بطهارة الاغتسال ألا ترى أن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف لا يشترط الاغتسال في الصلاة ، وإنما يشترط أن يصليها بطهارة الاغتسال ، فكذا ينبغي أن يكون هنا متطهرا بطهارته في ساعة من اليوم عند nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن لا أن ينشئ الغسل فيه ا هـ .
وأقره عليه في فتح القدير ، وقد يقال إن ما استشهد به بقوله ألا ترى إلى آخره لا يصلح للاستشهاد ; لأن ما سن الاغتسال لأجله عند nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن ، وهو اليوم يمكن إنشاء الغسل فيه فلو قيل باشتراطه أمكن بخلاف ما سن الاغتسال لأجله عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، وهو الصلاة لا يمكن إنشاء الغسل فيها فافترقا لكن المنقول في فتاوى قاضي خان من باب صلاة الجمعة أنه إن اغتسل [ ص: 68 ] قبل الصبح وصلى بذلك الغسل كانت صلاة بغسل عند nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن وفي معراج الدراية لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود ، وهو قطع الرائحة ا هـ . ولم ينقل خلافا
وينبغي أن لا تحصل السنة عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لاشتراطه أن لا يتخلل بين الغسل والصلاة حدث والغالب في مثل هذا القدر من الزمان حصول حدث بينهما ، ولا تحصل السنة أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن على ما في الكافي وغيره أما على ما في الكافي فظاهر
وأما على ما في غيره ; فلأنه يشترط أن يكون متطهرا بطهارة الاغتسال في اليوم لا قبله ، ولو اتفق يوم الجمعة ويوم العيد أو عرفة وجامع ثم اغتسل ينوب عن الكل كذا في معراج الدراية ثم في البدائع يجوز أن يكون غسل عرفة على هذا الاختلاف أيضا يعني أن يكون للوقوف أو لليوم كما في الجمعة قال ابن أمير حاج والظاهر أنه للوقوف ، وما أظن أحدا ذهب إلى استنانه ليوم عرفة من غير حضور عرفات وفي المنبع شرح المجمع ، فإن قلت هل يتأتى هذا الاختلاف في غسل العيد أيضا قلت يحتمل ذلك ولكني ما ظفرت به ا هـ .
قلت والظاهر أنه للصلاة أيضا ، ويشهد له ما صح في موطإ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو ا هـ .
وعبارة المجمع أولى من عبارة المصنف حيث قال : وفي عرفة ليبين أنه لا ينال السنة إلا إذا اغتسل في نفس الجبل بخلاف عبارة المصنف ، فإنها صادقة بما إذا اغتسل خارجه لأجله ثم دخله . .
[ ص: 66 - 67 ] ( قوله : وتعقب الزيلعي nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بأنه مشكل جدا إلخ ) قال في النهر ما في الكافي مسطور في الخلاصة وعزاه في النهاية إلى مبسوط شيخ الإسلام وإذ قد ثبت أن الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن كذلك فالأولى صرف النظر في إبداء وجهها ولا مانع أن يقال إنما اشترط إيقاع الغسل فيه إظهارا لشرفه ومزيد اختصاصه عن غيره كعرفة على ما يأتي ، وإنما لم يشترط للثاني إيقاعه في الصلاة للمنافاة نعم في الخانية أنه يقال أيضا عند nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن فيجوز أن عنه روايتين ا هـ .
ولا يخفى ما في صدر كلامه لإيهامه أن كلام الزيلعي في ثبوت الرواية ، وليس كذلك بل إشكاله في كلام nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بعد ثبوته [ ص: 68 ] ( قوله : قال ابن أمير حاج ) أي في الحلية على المنية قال العلامة المقدسي في شرحه على نظم الكنز أقول : ولا يستبعد أن يقول أحد بسنيته لليوم لفضيلته حتى لو حلف بطلاق امرأته في أفضل أيام العام تطلق يوم عرفة ذكره ابن ملك في شرح المشارق وقد وقع السؤال عن ذلك في هذه الأيام ودار بين الأقوام وكتب بعضهم بأفضلية يوم الجمعة والعقل بخلافه . ا هـ .
( قوله : قلت والظاهر أنه للصلاة أيضا ) قال في النهر أقول : في الدرر لمنلا خسرو ما لفظه ويسن لصلاة جمعة ولعيد قال المصنف في شرحه أعاد اللام لئلا يفهم كونه سنة لصلاة العيد ، وهذا صريح في أنه لليوم فقط ، وذلك ; لأن السرور فيه عام فيندب فيه التنظيف لكل قادر عليه صلى أم لا ا هـ .
أقول : نقل القهستاني عن التحفة أن غسل العيدين فيه خلاف nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن .