وتعقبه الأكمل في شرح المشارق بأنه ورد في بعض رواياته { nindex.php?page=hadith&LINKID=109274ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد } ولا يمكن حمله على النفل مع القدرة إذ لا يصح مضجعا اللهم إلا أن يحكم بشذوذ هذه الرواية وفي النهاية انعقد الإجماع على أن صلاة القاعد لعذر بعجزه عن القيام مساوية لصلاة القائم في الفضيلة والأجر انتهى وفيه نظر لما نقله النووي عن بعضهم أنه على النصف [ ص: 68 ] من صلاة القائم مع العذر وعليه حمل الحديث فلا إجماع إلا أن يريد به إجماع أئمتنا وذكر في المجتبى بعدما نقل الحديث قالوا وهذا في حق القادر أما العاجز فصلاته بإيماء أفضل من صلاة القائم الراكع الساجد لأنه جهد المقل انتهى ولا يخفى ما فيه بل الظاهر المساواة كما في النهاية
وهكذا صححه حسام الدين ثم قال الصحيح أنه لا يستحب في التراويح لمخالفته للتوارث وعمل السلف وهذا كله في الابتداء وأما قوله وبناء بأن شرع فيه قائما ثم قعد من غير عذر فهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وهذا استحسان وعندهما لا يجزئه وهو قياس لأن الشروع معتبر بالنذر وله أنه لم يباشر القيام فيما بقي ولما باشر صحة بدونه بخلاف النذر لأنه التزمه نصا حتى لو لم ينص على القيام لا يلزمه القيام عند بعضهم كما لو نذر صلاة لأنه في النفل وصف زائد فلا يلزمه إلا بشرط وعند البعض يلزمه القيام لأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله وأينما أوجبها الله تعالى أوجبها قائما والصحيح الأول كالتتابع في الصوم كذا في المحيط وغاية البيان ورجح الثاني في فتح القدير بحثا بأن الصلاة عبارة عن القيام والقراءة إلى آخرها فهو الركن الأصلي غير أنه يجوز تركه إلى القعود رخصة في النفل فلا ينصرف المطلق إلا إليه قيدنا بكونه شرع قائما ثم قعد لأنه لو كان على عكسه فإنه يجوز اتفاقا وهو فعله صلى الله عليه وسلم كما روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه كان يفتتح التطوع قاعدا فيقرأ ورده حتى إذا بقي عشر آيات ونحوها قام إلى آخره
وهكذا كان يفعل في الركعة الثانية وذكر في التجنيس أن الأفضل أن يقوم فيقرأ شيئا ثم يركع ليكون موافقا للسنة ولو لم يقرأ ولكنه استوى قائما ثم ركع جاز وإن لم يستو قائما وركع لا يجزئه لأنه لا يكون ركوعا قائما ولا ركوعا قاعدا انتهى وليس هو بناء القوي على الضعيف لأن القعود والقيام في النفل سواء والفرق nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد بين هذا وبين قوله ببطلان صلاة المريض إذا قدر على القيام في أثناء صلاته أن تحريمة المتطوع لم تنعقد للقعود ألبتة بل للقيام لأنه أصل هو قادر عليه ثم جاز له شرعا تركه بخلاف المريض لأنه لم يقدر على القيام فما انعقد إلا للمقدور وهو القعود ولم يذكر المصنف كيفية القعود في النفل للاختلاف فيه ففي الذخيرة والنهاية أنه في التشهد يقعد كما يقعد في سائر الصلوات إجماعا سواء كان بعذر أو بغيره أما حالة القراءة فعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة تخييره بين القعود والتربع والاحتباء ونقله الكرخي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يحتبي وعنهما يتربع ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف محل القعدة عند السجود وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد عند الركوع وعن nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر أنه يقعد في جميع الصلاة كما في التشهد
قال الفقيه nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث وعليه الفتوى واختاره الإمام السرخسي لأنه المعهود شرعا في الصلاة واختار الإمام خواهر زاده الاحتباء لأن عامة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 69 ] في آخر العمر كان محتبيا ولأنه يكون أكثر توجيها لأعضائه إلى القبلة لأن الساقين يكونان متوجهين كما يكون حالة القيام ا هـ .
وتفسير الاحتباء أن ينصب ركبتيه ويجمع يديه عند ساقيه كذا في غاية البيان وذكر في الخلاصة عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيه ثلاث روايات فحينئذ فالإفتاء على إحدى الروايات ولا حاجة إلى أن تضاف إلى nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر كما لا يخفى وقيد بالتنفل قاعدا لأن المتنفل مضطجعا لا يجوز عند عدم العذر كما سبق والشروع وهو منحن قريبا من الركوع لا يصح أيضا في التنفل كما يشير إليه كلام التجنيس السابق وصرح به في موضع من شرح منية المصلي .
( قوله وأما إذا صلاه مع عجزه إلخ ) قال في الفتح واستدلوا له بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد { nindex.php?page=hadith&LINKID=109276إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما يعمل مقيما صحيحا } ( قوله ولا يمكن حمله إلخ ) قال في الفتح ولا نعلم الصلاة نائما تسوغ إلا في الفرض حالة العجز عن القعود وهذا حينئذ يعكر على حملهم الحديث على النفل وعلى كونه في الفرض لا يسقط من أجر القائم شيء والحديث الذي استدلوا به على خلاف ذلك أي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد إنما يفيد كتابة مثل ما كان يعمله مقيما صحيحا وإنما عاقه المرض عن أن يعمل شيئا أصلا وذلك لا يستلزم احتساب ما صلى قاعدا بالصلاة قائما لجواز احتسابه نصفا ثم يكمل له كل عمله من ذلك وغيره فضلا وإلا فالمعارضة قائمة لا تزول إلا بتجويز النافلة قائما ولا أعلمه في فقهنا ( قوله وفيه نظر إلخ ) أقول : هذا النظر ظاهر لأن ما نقله النووي عن بعضهم هو المتبادر من الحديث لوجوه الأول كلمة من فإنها عامة في كل مصل الثاني قوله ومن صلى نائما وهو موجود في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الثالث أن المذكور في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه كانت به بواسير فسأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر الحديث وبهذا الوجه من الذين قبله يبعد حمله على صلاة النفل خاصة من غير عذر فالأولى المصير إلى ما قدمناه عن الفتح من احتمال صلاته نصفا وإكمالها له فضلا وفي الكشاف في تفسير قوله تعالى { لا يستوي القاعدون من المؤمنين } الآية
فإن قلت قد ذكر الله سبحانه مفضلين درجة واحدة ومفضلين درجات فمن هم قلت أما المفضلون درجة واحدة فهم الذي فضلوا على القاعدين الأخراء وأما المفضلون درجات فالذين فضلوا على القاعدين الذين أذن لهم في التخلف اكتفاء بغيرهم لأن الغزو فرض كفاية ا هـ .
قلت : ففي الآية دليل على أن العامل أفضل من التارك لعذر [ ص: 68 ] وهذا لا ينافي ما مر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد لإمكان حمل ما هناك على كتابة أصل الثواب وما هنا على زيادة المضاعفة بسبب المشقة نظير ما قيل في أن الإخلاص تعدل ثلث القرآن ونحو ذلك والله أعلم ( قوله وله ) أي nindex.php?page=showalam&ids=11990للإمام أبي حنيفة رحمه الله أن المصلي لم يباشر القيام فيما بقي أي فيما قعد فيه أي لم يشرع فيه قائما بعد فلا يلزمه القيام فيه ولما أي وللذي باشره من الصلاة بصفة القيام أو للذي باشره من الصلاة النافلة مطلقا صحة بدون القيام بخلاف النذر وحاصله منع كون الشروع موجبا غير أصل ما شرع فيه بناء على منع إلحاق الشروع بالنذر مطلقا بل في إيجاب أصل الفعل ( قوله ورجح الثاني ) أي القول الثاني المعبر عنه بقوله وعند البعض يلزم القيام ( قوله ولم يذكر المصنف إلخ ) قال في النهر ولم يبين للقعود كيفية لما أن الكلام في الجواز ولا شك في حصوله على أي حال كان وبه سقط ما في البحر أنه للاختلاف فيه إنما الاختلاف في تعيين ما هو الأفضل والمختار ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر وهو رواية عن الإمام أن يقعد كما في التشهد قال nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث و عليه الفتوى ولا خلاف أنه إذا جاء أوان التشهد جلس كذلك سواء سقط القيام بعذر أم لا .