البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله : ووجب للميت ) أي الغسل فرض على المسلمين على الكفاية لأجل الميت ، وهذا هو مراد المصنف من الوجوب كما صرح به في الوافي في الجنائز وفي فتح القدير أنه بالإجماع إلا أن يكون الميت خنثى مشكلا ، فإنه مختلف فيه قيل ييمم ، وقيل يغسل في ثيابه ، والأول أولى وسيأتي في الجنائز إن شاء الله تعالى دليله ، وهل يشترط لهذا الغسل النية الظاهر أنه يشترط لإسقاط وجوبه عن المكلف لا لتحصيل طهارته ، وهو وشرط صحة الصلاة عليه كذا في فتح القدير ولنا فيه نظر نذكره إن شاء الله تعالى في الجنائز وما نقله مسكين من قوله ، وقيل غسل الميت سنة مؤكدة ففيه نظر بعد نقل الإجماع اللهم إلا أن يكون قولا غير معتد به فلا يقدح في انعقاد الإجماع .


( قوله : ولنا فيه نظر نذكره إن شاء الله تعالى في الجنائز ) هو ما ينقله عن فتاوى قاضي خان ميت غسله أهله بغير نية أجزأهم ذلك ا هـ .

قال واختاره في الغاية والإسبيجابي ; لأن غسل الحي لا يشترط له النية فكذا غسل الميت .

التالي السابق


الخدمات العلمية