( قوله وقضى التي قبل الظهر في وقته قبل شفعه ) بيان لشيئين أحدهما القضاء والثاني محله أما الأول ففيه اختلاف والصحيح أنها تقضى كما ذكره قاضي خان في شرحه مستدلا بما عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=109281كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاهن بعده } وظاهر كلام المصنف أنها سنة لا نفل مطلق وذكر قاضي خان أنه إذا قضاها فهي لا تكون سنة عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما سنة وتبعه الشارح وتعقبه في فتح القدير بأنه من تصرف المصنفين فإن المذكور من وضع المسألة الاتفاق على قضاء الأربع وإنما الاختلاف في تقديمها أو تأخيرها والاتفاق على أنها تقضى اتفاق على وقوعها سنة إلى آخر ما ذكره وأما الثاني فاختلف فيه النقل عن الشيخين فذكر في الجامع الصغير للحسامي أن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف يقدم الركعتين nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد يؤخرهما وفي المنظومة وشروحها على العكس وفي غاية البيان ويحتمل أن يكون عن كل واحد من الإمامين روايتان ورجح في فتح القدير تقديم الركعتين لأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا يفوت الركعتين عن موضعهما قصدا بلا ضرورة ا هـ .
وحكم الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر كما لا يخفى .
ذكره في فتاواه التي وقعت له والله أعلم خير الدين الرملي أقول : وفي هذا الاستدلال نظر فإنه إنما يدل على أنها لا تصلى بعد خروجه لا على أنها تسقط بالكلية حتى أنها لا تقضى بعد فراغه من المكتوبة وإلا لزم أن لا تقضى سنة الظهر أيضا إذا جاء ووجد الإمام شارعا في الظهر مع أنه ورد النهي عن الصلاة عند الإقامة كما في حديث الصحيحين وغيرهما { nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } نعم قد يقال إن الأصل عدم قضائها إذا فاتت عن محلها وأما سنة الظهر فإنما قالوا بقضائها لحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر قضاهن بعده كما قدمه المؤلف فتكون سنة الظهر خارجة عن القياس للحديث المذكور فلا تقاس عليها سنة الجمعة فتأمل .