( قوله وموميا إن تعذر ) أي يصلي موميا وهو قاعد إن
تعذر الركوع والسجود لما قدمناه ولأن الطاعة بحسب الطاقة وفي المجتبى وقد كان كيفية الإيماء بالركوع والسجود مشتبها على أنه يكفيه بعض الانحناء أم أقصى ما يمكنه إلى أن ظفرت بحمد الله على الرواية وهو ما ذكره
شمس الأئمة الحلواني أن
المومي إذا خفض رأسه للركوع شيئا ثم للسجود جاز ولو
وضع بين يديه وسائد وألصق جبهته عليها ووجد أدنى الانحناء جاز عن الإيماء وإلا فلا ومثله في تحفة الفقهاء وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11939أبو بكر إذا كان
بجبهته وأنفه عذر يصلي بالإيماء ولا يلزمه تقريب الجبهة إلى الأرض بأقصى ما يمكنه وهذا نص في بابه ا هـ .
ثم إذا
صلى المريض قاعدا بركوع وسجود أو بإيماء كيف يقعد أما في حال التشهد فإنه يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع وأما في حالة القراءة وحال الركوع روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يجلس كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبيا وإن شاء متربعا وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر يفترش رجله اليسرى في جميع صلاته والصحيح ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن يسقط عنه الهيئات أولى كذا في البدائع وفي الخلاصة والتجنيس والولوالجية الفتوى على قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لأن ذلك أيسر على المريض ولا يخفى ما فيه بل الأيسر عدم التقييد بكيفية من الكيفيات والمذهب الأول وفي الخلاصة وإن
لم يقدر على السجود من جرح أو خوف أو مرض فالكل سواء ومن صلى وبجبهته جرح لا يستطيع السجود عليه لم يجزه الإيماء وعليه أن يسجد على أنفه وإن لم يسجد على أنفه لم يجزه ثم قال وفي الزيادات
رجل بحلقه جراح لا يقدر على السجود ويقدر على غيره من الأفعال فإنه يصلي قاعدا بالإيماء ا هـ .
وبهذا ظهر أن تعذر أحدهما كاف للإيماء بهما وفي البدائع أن الركوع يسقط عمن يسقط عنه السجود وإن كان قادرا على الركوع ا هـ .
ولم أر حكم ما إذا
تعذر الركوع دون السجود وكأنه غير واقع وفي القنية أخذته شقيقة لا يمكنه السجود يومئ ( قوله وجعل سجوده أخفض ) أي أخفض من ركوعه لأنه قائم مقامهما فأخذ حكمهما وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة المريض {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109290إن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه } وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
من لم يقدر على السجود فليجعل سجوده ركوعا وركوعه إيماء والركوع أخفض من الإيماء } كذا في البدائع وظاهره كغيره أنه يلزمه جعل السجود أخفض من الركوع حتى لو سواهما لا يصح ويدل عليه أيضا ما سيأتي .