( قوله وإن تعذر الركوع والسجود لا القيام أومأ قاعدا ) لأن ركنية القيام للتوصل به إلى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم وإذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخير والأفضل هو الإيماء قاعدا لأنه أشبه بالسجود ولا ترد صلاة الجنازة حيث لم يلزمه ثمة سقوط القيام بسبب سقوط السجود لأن صلاة الجنازة ليست بصلاة حقيقة بل هي دعاء وفي المجتبى وإن أومأ بالسجود قائما لم يجزه وهذا أحسن وأقيس كما لو أومأ بالركوع جالسا لا يصح على الأصح . ا هـ .
والظاهر من المذهب جواز الإيماء بهما قائما وقاعدا كما لا يخفى وذكر الولوالجي في فتاويه رجل به جرح إن صلى بالإيماء قائما لا يسيل جرحه وإن ركع وسجد يسيل جرحه يصلي قائما ويومئ للركوع ثم يجلس ويومئ للسجود ليكون أداء الصلاة مع الطهارة فإن لم يفعل كذلك وصلى قائما هكذا ويومئ إيماء لا تجوز صلاته لأن الإيماء للسجود جالسا أقرب إلى حقيقة السجود ا هـ . وأومأ بالهمز كذا في السراج الوهاج .
( قول المصنف أومأ قاعدا ) قال في النهر هذا أولى من قول بعضهم صلى قاعدا إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا . ا هـ .
قلت : ومقتضاه افتراض التحريمة قائما أيضا ولم أر ما ذكره في شيء من الكتب التي عندي من فتاوى وشروح وغيرها بل كلهم متفقون على سقوط ركنية القيام وإن شرعيته للتوصل إلى السجود على أن القعود قيام من وجه ولذا جوزوا اقتداء الراكع الساجد بالقاعد وممن عبر بقوله صلى قاعدا يومئ إيماء nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في المختصر وصاحب الهداية في كتابه الهداية وكتابه مختارات النوازل وهي عبارة nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أيضا كما في السراج بل يلزم من كلامه أيضا أن لا يسقط الركوع عنه إذا عجز عن السجود فقط لأنه يمكنه أداؤه قائما كالقراءة مع أنه يسقط عنه كما مر عن البدائع وبعد هذا فإن كان ما ذكره منقولا فهو مقبول وإن كان قاله قياسا على ما إذا قدر على بعض القيام حيث يلزمه وتلزمه القراءة فيه فالفرق جلي لا يخفى فليراجع .