البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله وإن تعذر الركوع والسجود لا القيام أومأ قاعدا ) لأن ركنية القيام للتوصل به إلى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم وإذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخير والأفضل هو الإيماء قاعدا لأنه أشبه بالسجود ولا ترد صلاة الجنازة حيث لم يلزمه ثمة سقوط القيام بسبب سقوط السجود لأن صلاة الجنازة ليست بصلاة حقيقة بل هي دعاء وفي المجتبى وإن أومأ بالسجود قائما لم يجزه وهذا أحسن وأقيس كما لو أومأ بالركوع جالسا لا يصح على الأصح . ا هـ .

والظاهر من المذهب جواز الإيماء بهما قائما وقاعدا كما لا يخفى وذكر الولوالجي في فتاويه رجل به جرح إن صلى بالإيماء قائما لا يسيل جرحه وإن ركع وسجد يسيل جرحه يصلي قائما ويومئ للركوع ثم يجلس ويومئ للسجود ليكون أداء الصلاة مع الطهارة فإن لم يفعل كذلك وصلى قائما هكذا ويومئ إيماء لا تجوز صلاته لأن الإيماء للسجود جالسا أقرب إلى حقيقة السجود ا هـ . وأومأ بالهمز كذا في السراج الوهاج .


( قول المصنف أومأ قاعدا ) قال في النهر هذا أولى من قول بعضهم صلى قاعدا إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا . ا هـ .

قلت : ومقتضاه افتراض التحريمة قائما أيضا ولم أر ما ذكره في شيء من الكتب التي عندي من فتاوى وشروح وغيرها بل كلهم متفقون على سقوط ركنية القيام وإن شرعيته للتوصل إلى السجود على أن القعود قيام من وجه ولذا جوزوا اقتداء الراكع الساجد بالقاعد وممن عبر بقوله صلى قاعدا يومئ إيماء القدوري في المختصر وصاحب الهداية في كتابه الهداية وكتابه مختارات النوازل وهي عبارة الكرخي أيضا كما في السراج بل يلزم من كلامه أيضا أن لا يسقط الركوع عنه إذا عجز عن السجود فقط لأنه يمكنه أداؤه قائما كالقراءة مع أنه يسقط عنه كما مر عن البدائع وبعد هذا فإن كان ما ذكره منقولا فهو مقبول وإن كان قاله قياسا على ما إذا قدر على بعض القيام حيث يلزمه وتلزمه القراءة فيه فالفرق جلي لا يخفى فليراجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية