( قوله
وللمتطوع أن يتكئ على شيء إن أعيا ) أي تعب لأنه عذر أطلق في الشيء فشمل العصا والحائط وأشار إلى أن له أن يقعد أيضا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وعندهما لا يجوز له القعود إلا إذا عجز لما مر من قبل وقيد بقوله إن أعيا لأن
الاتكاء مكروه بغير عذر لأنه إساءة في الأدب وفيه اختلاف المشايخ والصحيح كراهته من غير عذر وعدم كراهة
القعود من غير عذر عنده .